للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعتُرِض عليه: بأنه إذا كان مفيداً لغَلَبَة الظن في ذاته من غير دافعٍ كان حُجَّةً للمُسْتَدِل والمعترِض مطلقاً.

فإذا ثبت أن سَبْر المُسْتَدِل للأوصاف حاصِرٌ بموافقة الخصم أو عجزه عن الزيادة وجب حينئذٍ على الخصم المعترِض إما تسليم الحصر فيحصل مقصود المُسْتَدِل منه، أو إظهار ما عند المعترِض من الأوصاف الزائدة على ما ذكره المُسْتَدِل لينظر فيه فيفسده، ولا يُسْمَعُ قولُ المعترِض: عندي وصفٌ زائدٌ لكن لا أذكره؛ لأنه حينئذٍ إما صادقٌ فيكون كاتماً لعلمٍ دعت الحاجة إليه فيفسق بذلك، أو كاذبٌ فلا يُعَوَّل على قوله، ويلزمه الحصر (١).

المذهب الثالث: أنه حُجَّةٌ للمستدِل وهو الناظِر، وللمعترِض وهو المناظِر، بشرط الإجماع على تعليل حُكْم الأصل.

وقد ذهب إلى ذلك إمام الحرمين الجويني (٢).

ودليله: إنه لو لم يكن حُجَّةً في حال الإجماع على تعليل حُكْم الأصل لأدى بطلان الباقي إلى خطأ المُجْمِعِين (٣).

واعُتِرض عليه: بأنه لا يلزم من إجماعهم على تعليل الحكم الإجماعُ على أنه معلّلٌ بشيء مما أُبطِل (٤).

المذهب الرابع: أنه ليس بحُجَّةٍ مطلقاً.

وقد ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية (٥).

دليلهم: أنه متى جاز إبطال وصفٍ جاز إبطال الباقي من الأوصاف (٦).


(١) ينظر: المحصول (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠)، نهاية الوصول (٨/ ٣٣٦٥)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٧)، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (٢/ ٢٧١).
(٢) ينظر: البرهان (٢/ ٥٣٦)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٧١)، نشر البنود (٢/ ١٦١).
(٣) ينظر: المراجع السابقة.
(٤) ينظر: حاشية زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع (٣/ ٣٤٧)، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (٢/ ٢٧١)، نشر البنود (٢/ ١٦٧).
(٥) ينظر: التقرير والتحبير (٣/ ١٩٧)، تيسير التحرير (٤/ ٤٨)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٥٢).
(٦) ينظر: المراجع السابقة.

<<  <   >  >>