للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُسْلِمٍ غيرِ مُتَّهم، فيصح قياساً على الحُرِّ، فيقول المعترِض: لا نُسَلِّم أن ما ذكرت هو أوصاف العِلَّة في الأصل فقط، بل هناك وصفٌ آخر، وهو الحرية، وهو مفقودٌ في العبد، وحينئذٍ لا يصح القياس، فيقول المُسْتَدِل: وصف الحرية ملغىً بالعبد المأذون له، فإن أمانه يصح باتفاقٍ مع عدم الحرية، فصار وصفاً لاغياً لا تأثير له في العِلَّة (١).

الطريق الثاني: الطَّردية (٢).

وهو: أن يبين المجتهد أن الوصف المحذوف من جنس ما عُلِمَ من الشارع إلغاؤه وعدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام (٣).

وسواءً كان ذلك في شيءٍ من الأحكام كالطول والقِصَر، والسواد والبياض، فإنها لم تُعْتَبَر في شيءٍ من الأحكام، فلا يُعلَّل بها حُكْمٌ أصلاً، أو كان ذلك في بعض الأحكام كالذكورة والأنوثة، فإنهما لم يعتبرا في العِتْق، فلا يُعلَّل بهما شيءٌ من أحكامه وإن اُعْتُبِرا في غيره، كالشهادة، والقضاء، وولاية النكاح، والإرث (٤).

الطريق الثالث: أن لا يظهر للوصف المحذوف مناسبةٌ للحُكْم (٥).

ويكفي أن يقول المجتهد: بحثتُ فلم أجد بين الوصف والحُكْم مناسبة، فإذا كان المجتهد أهلاً للبحث والنظر عَدْلاً فالظاهر صِدْقُه، ويُقْبَل قولُه؛ لعدالته وأهليته، ولا يلزم - حينئذٍ - إقامة الدليل على عدم ظهور المناسبة (٦).


(١) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٧)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢٢٨).
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٨)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٣٨)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢٢٨)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٧٢)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٤٧).
(٣) ينظر: المراجع السابقة.
(٤) ينظر: المراجع السابقة.
(٥) ينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٣٨)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢٢٨)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٧٢)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٤٨ - ١٤٩).
(٦) ينظر: المراجع السابقة.

<<  <   >  >>