للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثامن

التورُّق المصرفي المنظَّم

التورُّق لغةً: طلب الوَرِق , والوَرِق هي: الفضة مضروبةً كانت أو غير مضروبة , ثم شاع استعمال الوَرِق: في الدراهم المضروبة من الفضة (١).

والتورُّق اصطلاحاً هو: أن يشتري المرءُ سلعةً نسيئةً، ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل ممّا اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد (٢).

وهذه المسألة تُسمَّى عند الحنابلة بـ"مسألة التورُّق" من الوَرِق، وهو الفضة؛ لأن مشترِي السلعة يبيع بها, والمقصود فيها الحصول على النقد (٣).

وتسمَّى عند بعض الشافعية ب"الزرنقة", وهي لفظةٌ أعجميةٌ معرَّب زرنة: أي ليس الذهب معي، فيطلب الذهب بالعِينَة (٤).

ويبحثها أكثر الفقهاء ضمن مسائل بيوع الآجال, وعند ذكر مسألة العِينَة , مع الاقتصار على إيراد صورتها دون تسميتها (٥).

أما التورُّق المصرفي المنظَّم فهو: "قيام المصرف بعملٍ نمطيٍّ يتم فيه ترتيب بيع سلعةٍ (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورِق بثمنٍ آجل، على أن يلتزم المصرف - إما بشرطٍ في


(١) ينظر: الصحاح (١٠/ ٣٧٥) ,معجم مقاييس اللغة (٦/ ١٠١) ,لسان العرب (١٠/ ٣٧٥).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٣٠٣) , كشاف القناع (٧/ ٣٨٢) , شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٤).
(٣) ينظر: كشاف القناع (٧/ ٣٨٣) , مطالب أولي النهى (٣/ ٦١).
(٤) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (١٤٣) ,النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢/ ٣٠١).
(٥) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي (٤٢٢ - ٤٢٣) , حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٢٥ - ٣٢٦).

<<  <   >  >>