للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خمر" (١)، فيبين المجتهد ثبوت معنى الإسكار في بعض أفراده كالحشيشة مثلاً، فيتناولها الحكم الشرعي وهو " التحريم " (٢).

[النوع الثاني: تنقيح المناط.]

وهو: أن يدلَّ نصٌّ ظاهرٌ على التعليل بوصفٍ، فيُحذف خصوصه عن الاعتبار، ويناط الحكم بالمعنى الأعمِّ، أو يقترن بالحكم أوصاف مذكورةٌ في النصِّ لا مدخل لها في العِلِّية، فتُحذَف عن الاعتبار، ويناط الحكم بالباقي (٣).

ومثاله: قصة الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان، وجاء يضرب صدره وينتف شعره - كما في بعض الروايات - ويقول: هلكتُ وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أعتق رقبة " (٤).

فكونه أعرابياً، وكونه يضرب صدره، وينتف شعره، وكون الموطوءة زوجته، وكونه واقع أهله في ذلك الشهر بعينه، كلُّها أوصافٌ لا تصلح للعليَّة، فتُلْغَى تنقيحاً للعِلَّة، ويثبت ما يصلح للتعليل، فيُلْحَق به الأعرابي الآخر،


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه "، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مُسْكِرٍ خمر وكل خمرٍ حرام، رقم (٢٠٠٣) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٩/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، منهاج السنة لابن تيمية (٢/ ٢٨٧)، الموافقات للشاطبي (٣/ ٢٣٢).
(٣) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبَري (٨٣ - ٨٤)، المستصفى (٣/ ٤٨٨)، المحصول (٥/ ٢٣٠)، شفاء الغليل (٤١١ - ٤١٢)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٨٠) شرح تنقيح الفصول (٣٨٩)، المسودة في أصول الفقه (٣٨٧)، نهاية السول (٤/ ١٣٩)، البحر المحيط للزركشي (٧/ ٣٢٢)، تيسير التحرير (٤/ ٤٢)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٩٢)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠٣)، إرشاد الفحول (٢/ ٦٤١).
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه "، كتاب الصوم، باب المُجِامع في رمضان هل يُطْعِم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، رقم (١٩٣٧)، ومسلم في " صحيحه "، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، رقم (١١١١)، وأبو داود في " سننه "، كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، رقم (٧٢٤)، وابن ماجه في " سننه "، كتاب الصوم، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان، رقم (١٦٧١).
وينظر في روايات الحديث: نصب الراية (٢/ ٤٥١)، التلخيص الحبير (٢/ ٢٠٦)، المعتبر في أحاديث المختصر للزركشي (٢١٤).

<<  <   >  >>