للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الثيب، وهذا باطلٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " الثيب أحقُّ بنفسها " (١)، وإذا بطل التعليل بالصِغَر تعيَّن التعليل بالبكارة لثبوت ولاية الإجبار، وهو المطلوب (٢).

[القسم الثاني: التقسيم غير الحاصر.]

ويُسَمَّى " المنتشر " (٣)، وعبَّر عنه البيضاوي بـ " السَّبْر غير الحاصر" (٤).

وهو: ما لا يكون دائراً بين النفي والإثبات، أو كان دائراً بينهما ولكن الدليل على نفي عِلِّيَّة ما عدا الوصف المعيَّن فيه ظنيٌّ (٥).

ومثاله:

أن يقول المجتهد في تحريم بيع البُرِّ بالبُرِّ متفاضلاً: العِلَّة في التحريم إما أن تكون الكيل أو الطَّعم أو القوت، ثم يختبر تلك الأوصاف، ويبطِل ما لا يصلح أن يكون عِلَّةً، ويتعيَّن الباقي من الأوصاف عِلَّةً للحُكْم، فيبطِل - مثلاً - الكيل؛ لأنه لو كان عِلَّةً لما وقع الرِّبا في القليل مما لا يُكال كالحفنة بحفنتين، ويبطِل القوت؛ لأنه لو كان عِلَّةً لما وقع الرِّبا في الملح، وهو واقعٌ بنصِّ الحديث " الملح بالملح " (٦)، فلم يَبْقَ إلا أن يكون الطُّعم هو العِلَّة (٧).


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه"، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت، رقم (٤١٢١).
(٢) ينظر: الإبهاج (٣/ ٧٧ - ٧٨)، نهاية السول (٤/ ١٣ - ١٣٢)، البحر المحيط للزركشي (٧/ ٢٨٤).
(٣) ينظر: المحصول (٧/ ٢١٨)، الإبهاج (٣/ ٧٧)، نهاية الوصول (٨/ ٣٣٦١ - ٣٣٦٣)، نهاية السول (٤/ ١٣٣)، البحر المحيط للزركشي (٢/ ٢٨٦)، إرشاد الفحول (٢/ ٦٢٤).
(٤) ينظر: منهاج الوصول (٢٠٨).
(٥) ينظر: المراجع السابقة.
(٦) أخرجه مسلم في " صحيحه "، كتاب المساقات، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقم (١٥٨٧)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(٧) ينظر: المحصول (٥/ ٢١٨)، روضة الناظر (٣/ ٨٥٦ - ٨٥٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٥)، الإبهاج (٣/ ٧٧)، نهاية السول (٤/ ١٣٤)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٣٦)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٧٠)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٤٤).

<<  <   >  >>