للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورغم كثرة تعريفات الأصوليين للقياس إلا أنها ترجع إلى معنىً واحد , وهو إلحاق الفرع بالأصل في حكمه لاشتراكهما في عِلَّة الحُكْم.

قال ابن السمعاني: " وقد بسط بعضهم هذا الحدَّ فقال: القياس طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل المُستنْبَطة من معانيها؛ ليُلْحَق كلَّ فرعٍ بأصله حتى يشركه في حكمه لاستوائهما في المعنى , والجمع بينهما بالعِلَّة " (١).

وقال الطوفي: " والعبارات في تعريف القياس كثيرة، وحاصلها يرجع إلى أنه اعتبار الفرع بالأصل في حكمه " (٢).

وسواءٌ قيل إنه دليل الحُكْم بذاته أو طريق الحُكْم , فالقياس دليلٌ شرعيٌّ مُعتَبرٌ إما في ذاته , أو بالنظر إلى مايؤؤل إليه (٣).

المطلب الثاني: حُجِّية القياس.

ذهب الصحابة , والتابعون ,وأكثر الفقهاء والمتكلمين , إلى القول بحُجِّية القياس , ووقوعه في الشرعيات (٤).

قال إمام الحرمين الجويني: " ذهب علماء الشريعة وأهل الحل والعقد إلى أن التعبُّد بالقياس في مجال الظنون جائزٌ غير ممتنع". (٥).

وقال الغزالي: " والذي ذهب إليه الصحابة - رضي الله عنهم - بأجمعهم، وجماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم - رحمهم الله - وقوع التعبُّد به شرعاً " (٦).

وقال الآمدي: "وبه قال السلف من الصحابة , والتابعين , والشافعي ,


(١) قواطع الأدلة: (٤/ ٤).
(٢) شرح مختصر الروضة: (٣/ ٢٢٣).
(٣) ينظر: نبراس العقول (١/ ٥٥).
(٤) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٥١) تيسير التحرير (٤/ ١٠٨)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢١٣)، فوتح الرحموت (٢/ ٣٦٤).
(٥) البرهان: (٢/ ٩).
(٦) المستصفى: (٣/ ٤٩٤).

<<  <   >  >>