للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبو حنيفة , ومالك, وأحمد بن حنبل , وأكثر الفقهاء والمتكلمين" (١).

وأنكر الظاهرية حجيَّة القياس , والتعبُّد به في الشرعيات (٢).

والمقصود بالحجية - هنا-: وجوب العمل شرعاً بمقتضى القياس في حقِّ المجتهد والمقلِّد.

وقال الفخر الرازي: " المراد من قولنا القياس حُجَّةً أنه إذا حصل ظنٌّ أن حُكْم هذه الصورة مثل حُكْم تلك الصورة فهو مكلَّفٌ بالعمل به في نفسه , ومكلَّفٌ بأن يُفْتِىَ به غيرَه " (٣).

وقد استدل الأصوليون على إثبات حجيَّة القياس بالكتاب , والسُّنَّة , والإجماع , والمعقول , وأكثرها لايسلم من اعتراضاتٍ واحتمالاتٍ بعضها له حظٌّ من النظر , وسأكتفي بأقواها دلالةً على المطلوب, وهو إجماع الصحابة على العمل بالقياس في الوقائع التي لا نصَّ فيها , وتكرُّر العمل به , واشتهار ذلك بينهم من غير نكير (٤).

وقد اقتصر إمام الحرمين الجويني على الاحتجاج به في إثبات وقوع التعبُّد بالقياس في الشرعيات (٥).

وقال الفخر الرازي: " وهو الذي عوَّل عليه جمهور الأصوليين" (٦).

ولما ساق الآمدي أدلة المثبتين للقياس وذكر دليل الإجماع قال: " وهو أقوى الحجج في هذه المسألة " (٧).


(١) الإحكام: (٤/ ٩).
(٢) ينظر في أدلتهم: الإحكام لابن حزم (٧/ ٥٣ - ٨/ ٧٦) , ملخص إبطال القياس لابن حزم (٥ وما بعدها).
(٣) المحصول: (٥/ ٢٠).
(٤) ينظر: نهاية السول (٤/ ١٧) , شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٥١) , فواتح الرحموت (٢/ ٣٦٦).
(٥) ينظر: البرهان (٢/ ٧٦٣ - ٧٧٣).
(٦) المحصول: (٥/ ٥٣).
(٧) الإحكام: (٤/ ٥٠).

<<  <   >  >>