للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال صفي الدين الهندي: " هو المعول عليه لجماهير المحققين من الأصوليين" (١).

وقال الإسنوي: " وهذا الدليل - أي: الإجماع- هو الذي ارتضاه ابن الحاجب وادَّعى ثبوته بالتواتر، وضعَّف الاستدلال بما عداه" (٢).

والوقائع والأقضية التي استند الصحابة - رضي الله عنهم - فيها إلى الاجتهاد بالقياس كثيرةٌ يصعب حصرها.

قال إمام الحرمين الجويني: " نحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي جرت فيها فتاوى علماء الصحابة وأقضيتهم تزيد على المنصوصات زيادةً لا يحصرها عدٌّ ولا يحويها حدٌّ , فإنهم كانوا قايسين في قريب من مائة سَنَة، والوقائع تترى والنفوس إلى البحث طلعة , وما سكتوا عن واقعةٍ صائرين إلى أنه لا نصَّ فيها، والآيات والأخبار المشتملة على الأحكام نصَّاً وظاهراً , بالإضافة إلى الأقضية والفتاوى كغرفةٍ من بحرٍ لا يُنْزَف، وعلى قطعٍ نعلم أنهم ما كانوا يحكمون بكلِّ ما يعِنُّ لهم من غير ضبطٍ وربط، وملاحظة قواعد متَّبَعةٍ عندهم , وقد تواتر من شيمهم أنهم كانوا يطلبون حُكْم الواقعة من كتاب الله تعالى , فإن لم يصادفوه فتَّشوا في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن لم يجدوها اشتوروا ورجعوا إلى الرأي" (٣).

ومن ذلك: رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر - رضي الله عنه - في أخذ الزكاة من بني حنيفة، وقتالهم على ذلك قياساً على الصلاة (٤).

ومن ذلك: قياس أبي بكر - رضي الله عنه - تعيين الإمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة، حتى إنه عهد إلى عمر - رضي الله عنه - بالخلافة ووافقه على ذلك الصحابة (٥).

ومن ذلك: ما روي عن عمر - رضى الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري:


(١) نهاية الوصول: (٧/ ٣١٠٨).
(٢) نهاية السول: (٤/ ١٨).
(٣) البرهان: (٢/ ١٣ - ١٤).
(٤) ينظر: المستصفى (٣/ ٥٠٨)، الإحكام للآمدي (٤/ ٥١)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٦٦).
(٥) ينظر: المستصفى (٣/ ٥٠٧)، الإحكام للآمدي (٤/ ٥٢).

<<  <   >  >>