للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما بخصوص ترتيب الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المناط فالطريقة التي سلكها عامة الأصوليين في ترتيبها على النحو الآتي (١):

أولاً: تحقيق المناط.

وثانياً: تنقيح المناط.

وثالثاً: تخريج المناط.

وربما يرجع هذا الترتيب عند عامة الأصوليين إلى درجة الخلاف في كلِّ نوع، حيث قُدِّم ذكر النوع الذي لا خلاف فيه وهو " تحقيق المناط " بالمعنى الذي تكون فيه القاعدة الكلية متفقاً أو منصوصاً عليها، أو كانت العِلَّة فيه معلومةً بنصٍّ أو إجماع، ويُجْتَهد في إثبات وجودها في الفرع.

ولذلك لما ذُكِرَ "تحقيقً المناط" في الترتيب أولاً قال العُكْبَري: " لا نعرف في جوازه خلافاً " (٢).

وقال الغزالي: " " أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحُكْم فلا نعرف خلافاً من الأُمَّة في جوازه " (٣).

وقال الآمدي: " ولا نعرف خلافاً في صحة الاحتجاج بتحقيق المناط إذا كانت العِلَّة فيه معلومةً بنصٍّ أو إجماع، وإنما الخلاف فيه فيما إذا كان مُدْرَك معرفتها الاستنباط " (٤).

ولما أُتْبِع ثانياً بذكر النوع الذي أقرَّ به أكثر المنكرين للقياس، وهو" تنقيح المناط" قال الغزالي: " وهذا - أيضاً - يُقِرُّ به أكثرُ منكري القياس " (٥).


(١) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبَري (٨٠)، المستصفى (٣/ ٤٨٥)، روضة الناظر (٣/ ٨٠١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٧٩)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٣)، التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٤٥١)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (٣٠٦ - ٣٠٩).
(٢) رسالة في أصول الفقه: (٨١).
(٣) المستصفى: (٣/ ٤٨٥).
(٤) الإحكام: (٣/ ٣٨٠).
(٥) المستصفى: (٣/ ٤٨٨).

<<  <   >  >>