للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والطُّوفي (١)، والزركشي (٢)، وابن بدران (٣).

وذلك لأن هذا النوع من الاجتهاد في العِلَّة - أعني: تخريج المناط - تتعلَّق به الأقيسة التي يُلْحق فيها الفرع بأصلٍ لجامعٍ مُسْتَنْبَطٍ بأحد مسالك العِلَّة الاجتهادية،

وهذا الأقيسة هي محلُّ الخلاف مع أكثر نفاة القياس ومنكريه (٤).

ولهذا قال الغزالي: " فهذا - أي: تخريج المناط - هو الاجتهاد الذي عَظُمَ فيه الخلاف " (٥).

وقال صفي الدين الهندي: " وهذا النوع من الاجتهاد هو القياس المختلف فيه بين الناس " (٦).

وقال الشاطبي: "وهو- أي: تخريج المناط - الاجتهاد القياسي" (٧).

ووجه بناء الخلاف في إثبات العمل بـ " تخريج المناط " على الخلاف في إثبات القياس أو نفيه هو: أن القياس الذي عَظُمَ الخلاف فيه بين العلماء إنما هو القياس الذي اسْتُنْبِطَت عِلَّتُه بأحد مسالك العِلَّة الاجتهادية كالسَّبْر والتقسيم أو المناسبة أو الدوران، وهذا النوع من القياس - كما هو ظاهر - تتعيَّن فيه العِلَّة بالاجتهاد، وهو ما أُطْلِق عليه مُسَمَّى: " الاجتهاد في تخريج المناط "، وذلك لأن عِلَّة الحُكْم الذي دلَّ النصُّ أو الإجماعُ عليه غير مذكورةٍ لا صراحةً ولا إيماءً، فيُجْتَهَد في استخراجها بأحد مسالك العِلَّة المستنبَطة (٨).

أما القياس الذي ثبتت عِلَّتُه بنصٍّ أو إجماعٍ فالعمل بمعناه مَحَلُّ وفاقٍ -


(١) ينظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٤٥).
(٢) ينظر: تشنيف المسامع (٣/ ٢٨٤).
(٣) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (٣٠٥).
(٤) كالظاهرية والشيعة وبعض معتزلة بغداد.
ينظر: البرهان (٢/ ٤٩٠ - ٤٩١)، المستصفى (٣/ ٤٩٤)، أساس القياس (١٠٦ - ١٠٩)، المحصول (٥/ ٢١ - ٢٥)، الإحكام للآمدي (٤/ ٩)، نهاية السول (٤/ ٦ - ١١)، البحر المحيط للزركشي (٧/ ٢٠ - ٢٨)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠١ - ٢٠٢)، إرشاد الفحول (٢/ ٥٨٣).
(٥) المستصفى: (٣/ ٤٩١).
(٦) نهاية الوصول: (٧/ ٣٠٤٧).
(٧) الموافقات: (٥/ ٢٢).
(٨) ينظر: (١٢٨).

<<  <   >  >>