(٢) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٣٩)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٤/ ٣٣١)، الردود والنقود للبابرتي (٢/ ٥٣٨)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٧٦)، حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠)، سلم الوصول للمطيعي (٤/ ٧٧). (٣) ينظر: (١١٨ - ١١٩). (٤) الوصف الشبهي هو: الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث التام، ولكن عُهِدَ من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. ومثاله: إيجاب غسل النجاسة بالماء دون غيره عند الشافعي؛ لأن الطهارة لا تجوز بغير الماء كما في طهارة الحدث، فهنا لا مناسبة بين وصف الطهارة وبين وجوب استعمال الماء بذاته في ذلك، ولكن عُهِدَ من الشارع اعتبار الطهارة بالماء في الوضوء ومسِّ المصحف والطواف والصلاة، فهذا يوهم اشتمال الطهارة على المناسبة بينها وبين الحكم بوجوب غسل النجاسة بالماء دون غيره.
ينظر: المستصفى (٢/ ٣١١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٧١ - ٣٧٢)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٤٤)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢٣١)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، تيسير التحرير (٤/ ٥٣).