وقد ذهب إلى ذلك: المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لأن معنى السرقة متحققٌ في النباش الذي يأخذ كفن الميت، وهو أخذٌ للمال خفيةً، وذهب أبو حنيفة إلى أنه غير سارق؛ لأنه أخذٌ مالٍ عارضٍ للضياع، كالملتقط من غير حرز. ينظر في المسألة: بدائع الصنائع (٧/ ٦٨ - ٦٩)، المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، مغني المحتاج (٤/ ٢٢١)، جواهر الإكليل (٢/ ٢٩٢). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (١٠/ ٣٤)، وأخرجه البيهقي في " معرفة السنن والآثار "، كتاب السرقة، باب النباش، رقم (٥٤١٦)، ولفظه عنده: " سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ". (٣) ينظر: المرجع السابق (٦/ ١٨ - ٢٠). (٤) إعلام الموقعين: (٦/ ٢١).