(٢) ينظر: (٣٦). (٣) اختلف الأصوليون في جواز تعليل الحكم بالحِكْمَة المقصودة من تشريع الحكم، على أقوال: القول الأول: لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً، سواءٌ كانت منضبطةً أو غير منضبطة، ظاهرةً أو خفية، وهو قول اكثر الأصوليين.
القول الثاني: الجواز مطلقاً , وهو اختيار الرازي والبيضاوي. القول الثالث: التفصيل، فيجوز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة، ولا يجوز التعليل بها إن كانت مضطربةً أو خفية , وهو اختيار الآمدي, وصفي الدين الهندي. ينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥) ,شرح تنقيح الفصول (٣٠٦) ,نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (٨/ ٣٤٩٤ - ٣٤٩٥) ,الإبهاج (٣/ ١٤٠) , نهاية السول (٤/ ٢٦٠ - ٢٦٢) ,شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٢٣٨) ,البحر المحيط (٥/ ١٣٣) ,تيسير التحرير (٤/ ٨٨) ,شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٧ - ٤٨) ,إرشاد الفحول (٢/ ٨٧٢).