للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حدُّه باللغة: كالشمس والقمر، والسماء والأرض, والبَرّ والبحر، ومنه ما يُرجَع حدُّه إلى عادة الناس وعُرفهم فيتنوع بحسب عادتهم: كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار، ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدُّها الشارع بحدّ؛ ولا لها حدٌّ واحدٌ يشترِك فيه جميع أهل اللغة , بل يختلف قدرُه وصفتُه باختلاف عادات الناس " (١).

ومن ذلك: البلوغ ; فإنه يُعْتَبر فيه عوائد الناس من الاحتلام أو الحيض، أو بلوغ سِنِّ من يحتلم أو من تحيض، وكذلك الحيض يُعْتَبر فيه إما عوائد النساء بإطلاق , أو عوائد المرأة ,أو قراباتها، أو نحو ذلك فيُحْكَم لهم شرعاً بمقتضى العادة في ذلك (٢).

وضابطه: كلُّ اسمٍ أو فعلٍ رتَّب الشارع عليه الحُكْم مطلقاً ولم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديدٌ له ولاتقدير , فإنه يُرْجَع فيه إلى العُرْف.

قال ابن تيمية: "كلُّ اسمٍ ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العُرف " (٣).

وقال ابن النَّجار: "وضابطه: كلُّ فعلٍ رُتِّبَ عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة" (٤).

ومن ذلك: ماجاء عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهي له" (٥).

فالإحياء ما تعارفه الناس إحياء؛ لأن الشرع وَرَدَ بتعليق المِلك على الإحياء، ولم يبيِّنه، ولا ذكر كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياءً في


(١) مجموع الفتاوى: (١٩/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٢) ينظر: الموافقات: (٢/ ٤٩١).
(٣) مجموع الفتاوى: (٢٤/ ٤١).
(٤) شرح الكوكب المنير: (٤/ ٤٥٢).
(٥) أخرجه البخاري معلقاً في "صحيحه" , كتاب المزارعة , باب من أحيا أرضاً مواتاً, وأسنده ابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٣٠٨ - ٣١٠)، وأخرجه الترمذي في "صحيحه" , كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , باب ماذُكِر في إحياء أرض الموات, رقم (١٣٧٨)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.

<<  <   >  >>