للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كلِّ شيءٍ مثليه , ثم صلَّى المغرب لوقته الأول , ثم صلَّى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل, ثم صلَّى الصبح حين أسفرت الأرض , ثم التفَتَ إليَّ جبريلُ فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك , والوقت فيما بين هذين الوقتين" (١).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظِلُّ الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفَرَّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِبْ الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسِك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان» (٢).

وقد حدَّد المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة العلامات الفلكية للأوقات الشرعيَّة للصلوات الخمس المفروضة, وذلك بناءً على ماثبت شرعاً في تحديد مواقيت الصلاة , وهي على النحو الآتي (٣):

- الفجر: ويوافق بزوغ أول خيطٍ من النور الأبيض وانتشاره عرضًا في الأفق (الفجر الصادق) , ويوافق الزاوية (١٨) درجة تحت الأفق الشرقي.

٢ - الشروق: ويوافق ابتداء ظهور الحافة العليا لقرص الشمس من تحت الأفق الشرقي, ويُقَدَّر بزاويةٍ تبلغ (٥٠) دقيقة زاوية تحت الأفق.

٣ - الظهر: ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال، ويمثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية.

٤ - العصر: ويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه ظلُّ الشيء مساويًا


(١) أخرجه الترمذي في "جامعه", أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء في مواقيت
... الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم, برقم (١٤٩) , وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح، وصححه الألباني في ...
... " إرواء الغليل " (١/ ٢٦٨).
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه" , كتاب المساجد, باب أوقات الصلوات الخمس , برقم (٦٠٢).
(٣) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (٢٠٠ - ٢٠١) , القرار السادس في الدورة التاسعة.

<<  <   >  >>