للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا .. " (١).

و" من كان يقيم في بلادٍ لا تغيب عنها الشمس صيفًاً، ولا تطلع فيها الشمس شتاءً، أو في بلادٍ يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كلِّ أربعٍ وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها، معتمدين في ذلك على أقرب بلادٍ إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض" (٢).

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المسألة فيما يأتي:

أولاً: النصُّ من أهم المسالك الدالة على مناط الحُكْم كما تقدم (٣) ,ومناط الحُكْم في هذه المسألة ثبت بنصّ السُّنَّة, حيث إن مناط وجوب الصلاة وهو دخول الوقت المُحَدَّد قد دلَّت عليه صراحةً أحاديث كثيرة , وقد تقدم ذكر بعضها (٤).

ثانياً: قول أهل الخبرة من أهم مسالك تحقيق المناط كما تقدم (٥) , وأهل الخبرة في هذه المسألة هم علماء الفلك.

وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قراره المتعلِّق بتحديد العلامات الفلكية لأوقات الصلوات, وتحويل هذه العلامات إلي حساباتٍ فلكيةٍ متصلةٍ بموقع الشمس في السماء فوق الأفق أو تحته ,وتحديد أوقات الصلوات في البلدان الواقعة على خطوط العرض العالية, بناءً على قول أهل الخبرة في هذا الشأن , حيث ورد في القرار مانصُّه: " ... وبناءً على ما أفادت به لجنة الخبراء الفلكيين، قرر المجلس في هذا الموضوع ما يلي:


(١) مجلة البحوث الإسلامية: (٢٥/ ٣١).
(٢) مجلة البحوث الإسلامية: (٢٥/ ٣٢ - ٣٣).
(٣) ينظر: (٢٦٢ - ٢٦٤).
(٤) ينظر: (٤٢٤ - ٤٢٥).
(٥) ينظر: (٢٦٩ - ٢٧٢).

<<  <   >  >>