للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال صلى الله عليه وسلم: «لا يُجْمَع بين متفرق، ولا يُفْرَّق بين مُجْتَمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» (١).

ومعناه: أن يكون النفر الثلاثة لكلِّ واحدٍ منهم -مثلاً- أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاةٌ واحدة , أو يكون للخليطين مائتا شاةٍ وشاتان ,فيكون عليهما فيها ثلاث شياه, فيفرقونها حتى لا يكون على كلِّ واحدٍ إلا شاةٌ واحدة (٢).

و" هو خطابٌ لربِّ المال من جهة , وللساعي من جهة , فأمَرَ كلَّ واحدٍ منهم أن لا يُحدِث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة , فربُّ المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع , أو يفرِّق لتَقِلّ , والساعي يخشى أن تَقِلَّ الصدقة فيجمع , أو يفرِّق لتكثر " (٣).

ومعنى قوله: "يتراجعان بينهما بالسوية": أن يكون بين رجلين أربعون شاةً, لكلِّ واحدٍ منهما عشرون , وقد عَرَفَ كلُّ واحدٍ منهما عينَ مالِه , فيأخذ المُصَّدِّق من نصيب أحدهما شاةً, فيرجِع المأخوذُ من مالِه على شريكه بقيمة نصف شاة (٤).

وقد ذهب الشافعية إلى تعميم زكاة الخلطة في السائمة وفي غيرها مما تجب فيه الزكاة , كالزروع والثمار , وعروض التجارة , والنقدين, وذلك لعموم الحديث (٥).

وبناء على ذلك اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط زكاة المال المختلط في أموال شركة المساهمة, وذلك باعتبار أنه مالٌ مختلط تعدَّدَ مُلاّكُه , فيُعامَل معاملة المال الواحد في وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب مجتمعاً كالماشية.


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه", كتاب الزكاة, باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع, برقم (١٤٥٠) , من حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما.
(٢) ينظر: الموطأ (٢/ ٣٧١) ,فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣١٤).
(٣) فتح الباري لابن حجر: (٣/ ٣١٤).
(٤) ينظر: معالم السنن للخطابي (٢/ ٢٧) ,فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣١٤).
(٥) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ١٧٢) , المجموع للنووي (٥/ ٤٥٠) , مغني المحتاج (٢/ ٧٦).

<<  <   >  >>