للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" إن المواقيت التي وقَّتها النبيُّ صلى الله عليه وسلم , وأوجبَ الإحرامَ منها على أهلها , وعلى من مَرَّ عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة , وهي: ... ذو الحليفة لأهل المدينة ,ومن مَرَّ عليها من غيرهم , وتُسَمَّى حالياً (أبيار علي) , والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ,ومن مَرَّ عليها من غيرهم, وتُسَمَّى حالياً (رابغ) , وقرن المنازل وهي لأهل نجد , ومن مَرَّ عليها من غيرهم , وتُسَمَّى حالياً (وادي مَحرَم) , وتُسَمَّى أيضاً (السيل) , وذات عِرق لأهل العراق وخراسان , ومن مَرَّ عليها من غيرهم, وتُسَمَّى (الضريبة) , ويلملم لأهل اليمن , ومن مَرَّ عليها من غيرهم.

وقرر أن الواجب عليهم أن يُحرِموا إذا حاذوا أقربَ ميقاتٍ إليهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراً، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا، وأن يحرموا قبل ذلك بوقتٍ يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة. . . " (١).

كما إن اللجنة الدائمة للإفتاء قد أصدرت فتوى فيمن أراد أن يُحْرِم بالحج أو العمرة وهو في الطائرة، ولا يعرف الميقات أثناء سير الطائرة , وقد جاء في الفتوى مانصُّه: "إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته، ويلبس الإزار والرداء إن شاء، وإذا بقي على الميقات شيءٌ قليلٌ أحرم بما يريد من حجٍّ أو عمرة، وليس في ذلك مشقة، وإذا كان لايعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة، أو أحد المساعدين له، أو أحد المضيفين، أو الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك " (٢).

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المسألة فيما يأتي:

أولاً: ثبت بالنصِّ كما تقدَّم أن مناط وجوب الإحرام من المواقيت


(١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي: (٨٩ - ٩٠)
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (١١/ ١٥٣).

<<  <   >  >>