للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضابط في تحقيق مناط وجوب الإحرام من المواقيت المخصوصة أثناء المرور الجوي بتلك المواقيت أو بمحاذاتها مع قصد الحج أو العمرة, وذلك في حالة من اشتبه عليه العلم بموضع المحاذاة أثناء سير الطائرة في الجو , ولم يجد من يرشده إلى ذلك , ومراعاة حالة سرعة الطائرة أثناء مرورها بالميقات أو بمحاذاته , وعدم التمكُّن من إيقاع الإحرام في لحظة المرور الجوي بالميقات أو بمحاذاته؛ لسرعتها الشديدة.

حيث جاء في القرار ما نصُّه: ". . . الواجب عليهم أن يُحْرِموا إذا حاذوا أقربَ ميقاتٍ إليهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراً، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يُحْرِموا قبل ذلك بوقتٍ يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائزٌ مع الكراهة، ومنعقد، ومع التحري والاحتياط، خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرامٍ فتزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب ... ولأن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو المستطاع في حقِّ من لم يَمُرّ على نفس الميقات .. " (١).

فمن اشتبه عليه موضع المحاذاة ممن يقصد الحج أو العمرة أثناء سير الطائرة جواً , ولم يحصل تنبيهٌ من قيادة الطائرة بالاقتراب من موضع المحاذاة , ولم يجد من يرشده إلى معرفة ذلك, فإنه يجتهد بحسب وسعه في تقدير المحاذاة , ويحتاط بأن يُحْرِم في موضعٍ يعتقد أو يغلب على ظنِّه أنه عَقَدَ إحرامَه فيه قبل المحاذاة.

أما من تبين له موضع محاذاة الميقات بتنبيهٍ من قيادة الطائرة , أو بمعرفة أهل الخبرة , فإنه يلزمه أن يُحرِم قبل الوصول إليه بزمنٍ يسير , مع تقدير سرعة الطائرة؛ حتى لايقع إحرامه بعد تجاوز الميقات.

حيث جاء في فتوى اللجنة الدائمة بشأن هذه المسألة ما نصُّه: "إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته، ويلبس الإزار والرداء إن شاء، وإذا بقي على الميقات شيءٌ قليل أحْرَمَ بما يريد من حجٍّ أو عمرة، وليس في


(١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي: (٨٩ - ٩٠).

<<  <   >  >>