٣ - أن يكون البيع والشراء عن طريق البنك أو الوسيط , مع احتساب عمولات البيع والشراء , وفي بعض العقود تحتسب عمولات البيع فقط.
٤ - أن تكون العقود المشتراه رهناً لدى البنك أو السمسار حتى يتم البيع أو تصفية الحسابات.
٥ - أن يتعهد العميل بإكمال الفرق الذي يطرأ على الهامش الابتدائي فيتسبب في انخفاضه عن الحدِّ المشروط.
٦ - منح البنك أو الوسيط حقَّ بيع العقد وتصفية العملية في حال انخفاض الهامش الابتدائي ,وعدم قيام العميل بتغطية هذا الانخفاض.
٧ - تشترِط كثيرٌ من البنوك وشركات الوساطة دفعَ فوائد على القرض الممنوح للعميل.
٨ - تشترِط كثيرٌ من البنوك وشركات الوساطة دفعَ رسومٍ على تبييت العقود في حال عدم بيع العقد في نفس يوم الشراء , فتأخذ عن كلِّ ليلةٍ يبيتها العقد قبل بيعه عمولةً معينة.
فإذا كانت المتاجرة بالهامش تجري غالباً بهذا التصُّور فما الحُكْم الشرعي في التعامل بها؟
لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذه المعاملة كما تجريها البنوك وشركات الوساطة المالية , وذلك في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من ١٠ - ١٤/ ٣/١٤٢٧ هـ - الذي يوافقه: ٨ - ١٢ أبريل ٢٠٠٦ م.
و"خلص المجلس إلى أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً .. " (١).
ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المعاملة فيما يأتي:
أولاً: إن التصُّور التام للواقعة ومعرفة حقيقتها وكيفية جريانها في الواقع
(١) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرالمنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من ١٠ - ١٤/ ٣/١٤٢٧ هـ.