للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمولاتٍ معينةٍ يربح منها البنك أو الوسيط المالي, إما بنسبةٍ محددةٍ أو بمبلغٍ مقطوعٍ يُتفَق عليه بحسب نوع العقد, وهذا داخلٌ في النهي عن الجمع بين القرض والبيع في عقدٍ واحد , كما يُعْتَبر من القرض الذي جرَّ منفعةً مشروطة (١).

رابعاً: من الشروط المتفق عليها في صحة البيع أن يكون المبيع مباحاً؛ لأن بيع المحرَّمات من التعاون على الإثم والعدوان.

وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي في تحقيق مناط هذ الحكم في بيع وشراء أسهم الشركات الربوية ,والشركات التي تقوم أنشطتها الأساسية على التجارة في المحرَّمات كمصانع الخمور ونحو ذلك , فهذه الأسهم لايجوز تداولها بالبيع والشراء؛ لتحريم محلِّها (٢).

ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء أسهم الشركات دون تفريقٍ بين مايجوز منها وما لايجوز , فقد نصَّ قرار المجمع الفقهي في بيان أسباب تحريم المتاجرة بالهامش على ذلك , حيث ورد في القرار ما نصُّه: " ثانياً: المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نصَّ القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة ١٤١٥ هـ على حُرْمَة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرَّم، أو بعض معاملاتها رِبا".

خامساً: ثبت بالنصِّ الصريح في السُّنَّة اشتراط التقابض في الصرف , كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " (٣).


(١) ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش ,د. حمزة الفعر (٢٠) , المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية, د. عبدالله السعيدي (١٥ - ١٦) ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة عشرة.
(٢) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة من من ٧ - ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ الموافق ٩ - ١٤ أيار (مايو) ١٩٩٢ م.
(٣) سبق تخريجه: (٤٩).

<<  <   >  >>