للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

راعى هذا الضابط بذكر أنواع التورّق، وتوصيف التورّق المعروف عند الفقهاء، وتوصيف التورّق المصرفي المنظَّم ,ثم بناء الحُكْم على الفرق المميِّز بينهما.

حيث ورد في القرار ما نصّه: " أولاً: أنواع التورّق وأحكامها:

(١) التورّق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخصٍ (المستورق) سلعةً بثمنٍ مؤجَّلٍ من أجل أن يبيعها نقداً بثمنٍ أقلّ غالباً إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. . .

(٢) التورّق المنظَّم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعةً من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمنٍ مؤجَّلٍ يتولى البائع (المموِّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورِق مع البائع على ذلك، وذلك بثمنٍ حالٍّ أقلّ غالباً.

(٣) التورّق العكسي: هو صورة التورّق المنظَّم نفسَها مع كون المستورِق هو المؤسسة والمموِّل هو العميل" (١).

ثانياً: ثبت بنصِّ السُّنَّة الصريح تحريم بيع العِينَة , كما في قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا تبايعتم بالعِينَة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزَّرع وتركتم الجهاد سلَّط الله عليكم ذُلَّاً لا ينْزِعُه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم" (٢).

والمقصود بالعِينَة: بيع الرجل سلعةً إلى أجل، ثم يشتريها البائع نفسُه بثمنٍ حالٍّ أقلّ منه (٣).


(١) ينظر: قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١ إلى ٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ هـ، الموافق ٢٦ - ٣٠ نيسان (إبريل) ٢٠٠٩ م.
(٢) أخرجه أبو داود في "سننه", كتاب البيوع , باب النهي عن العِينَة, رقم (٣٤٦٢) وأحمد في المسند , ...
... رقم (٤٨٢٥)، وحسّنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (٥/ ١٠٤).
(٣) ولها صورٌ أخرى عديدة. ينظر: مغني المحتاج (٢/ ٣٩٦) , مواهب الجليل شرح مختصر خليل (٤/ ٤٠٤) , شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٤) , حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٢٥).

<<  <   >  >>