للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في القرار الصادر عنه ما نصُّه: " لا يجوز التورقان (المنظَّم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين المموِّل والمستورِق، صراحةً أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو رِبا" (١).

وهذا المعنى هو ماحدا بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى القول بتحريم التورّق المعروف عند الفقهاء.

قال ابن القيم: "وكان شيخنا -رحمه الله- يمنع من مسألة التورُّق، وروجع فيه مراراً وأنا حاضِرٌ فلم يرخِّص فيها ,وقال: المعنى الذي لأجله حُرِّم الرِّبا موجودٌ فيها بعينه" (٢).

بل قرر ابن القيم في موضعٍ آخر أنه أعظم تحريماً؛ وذلك لأنه قَصَدَ التحايلَ على الرِّبا, حيث قال: " فإن من أراد أن بيع مائةً بمائةٍ وعشرين إلى أجلٍ فأعطى سلعةً بالثمن المؤجَّل ثم اشتراها بالثمن الحال , ولا غرض لواحدٍ منهما في السلعة بوجهٍ ما. . . فلا فرق بين ذلك وبين مائةٍ بمائةٍ وعشرين درهماً بلا حيلةٍ البتة , لا في شرعٍ ولا في عقلٍ ولا في عرفٍ , بل المفسدة التي لأجلها حُرِّم الرِّبا بعينه قائمةٌ مع الاحتيال أو أزيد , فانها تضاعفت بالاحتيال " (٣).

بينما ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٤) ,والمالكية (٥) , والشافعية (٦) , والحنابلة (٧) إلى جواز التورّق البسيط باعتبار أنه لاتذرُّع فيه إلى الرِّبا , والأصل في البيوع الإباحة.


(١) ينظر: قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١ إلى ٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ هـ، الموافق ٢٦ - ٣٠ نيسان (إبريل) ٢٠٠٩ م.
(٢) ينظر: إعلام الموقعين (٥/ ٨٦).
(٣) إعلام الموقعين (٤/ ٥٢٤ - ٥٢٥).
(٤) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٥٥).
(٥) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي (٤٢٢ - ٤٢٣).
(٦) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (١٤٣).
(٧) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٤).

<<  <   >  >>