للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا التعريف يشمل مايمنع الإنجاب مطلقاً , أو مؤقتاً , أو يحدِّده بعددٍ معين , ومن أهم الصور التطبيقية على ذلك مايأتي (١):

- سَنَّ الدولة لقانونٍ يحدِّد عدداً من الأولاد لكلِّ أسرة , وإجبار الناس على التزام ذلك, وترتيب عقوباتٍ على المخالفين له.

- اتفاق الزوجين على تأجيل الحمل لفترةٍ محدَّدةٍ باستخدام الوسائل المباحة.

- اتفاق الزوجين على منع الحمل بشكلٍ دائمٍ باستخدام الوسائل المباحة.

- إجراء عمليات التعقيم التي تمنع الحمل بشكلٍ دائم.

- إجراء عمليات الإجهاض التي يُتَخلَّص فيها من الحمل.

فإذا كان تحديد النَّسْل كما تقدم بيانه فما حكمه في الشرع الحنيف؟

لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا الموضوع في دورته الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من ٢٣ إلى ٣٠ ربيع الآخر سنة ١٤٠٠ هـ.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

" لا يجوز تحديد النَّسْل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق. . . أو كان ذلك لأسبابٍ أخرى غير معتبرة شرعاً, أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالاتٍ فرديةٍ لضررٍ محقَّقٍ لكون المرأة لا تلد ولادةً عاديَّةً وتضطر معها إلى إجراء عمليةٍ جراحيةٍ لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعاً، وهكذا إذا كان تأخيره لأسبابٍ أخرى شرعيَّة أو صحيةٍ يُقِرُّها طبيبٌ مسلمٌ ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقَّق على أُمِّه إذا كان يُخْشى على حياتها منه بتقريرِ مَنْ يُوثَق به من الأطباء المسلمين, أما الدعوة إلى تحديد النَّسْل أو منع الحمل بصفةٍ


(١) ينظر: سياسة ووسائل تحديد النسل , د. محمد البار (١٩٣ - ٢٩٤).

<<  <   >  >>