(٢) العزل: أن يجامِع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٠/ ١٠) , فتح الباري لابن حجر (٩/ ٣٠٥). (٣) قال الحافظ ابن حجر: "الفرار من حصول الولد يكون لأسباب، منها: خشية علوق الزوجة الأمَة لئلا يصير الولد رقيقاً , أو خشية دخول الضرر على الولد المرضَع إذا كانت الموطوءة ترضِعُه , أو فراراً من كثرة العيال إذا كان الرجل مُقِلَّاً فيرغب عن قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب , وكل ذلك لا يغني شيئاً ... وليس في جميع الصور التي يقع العَزْل بسببها ما يكون العَزْل فيه راجحاً سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل بالولد المرضَع؛ لأنه مما جُرِّب فضرَّ غالباً".فتح الباري (٩/ ٣٠٧ - ٣٠٨). (٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" ,كتاب النكاح, باب العزل, رقم (٥٢٠٨) , ومسلم في "صحيحه", كتاب النكاح, باب حكم العزل, رقم (١٤٤٠).