للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جمهور الفقهاء من الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤).

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في تحقيق مناط انتشار التحريم في الرضاع في اللبن المرتضَع من بنوك الحليب الذي يُسقَى به الطفل, وذلك باعتبار أنه لبن آدميةٍ يحصل به الغذاء فيشُدُّ العظمَ ويُنْبِت اللحم , فلا فرق في ذلك بين مصِّ اللبن من الثدي مباشرةً وتناوله من القوارير التي يحفظ بها , فكلاهما يسُدُّ الجوعَ ويحصل به الغذاء للطفل, ولما كان الخلط بين لبن الأمهات في تلك القوارير يؤدي إلى اختلاط الأنساب والريبة فيها صدر القرار في ذلك بتحريم إنشاء بنوك الحليب والرضاع منها (٥).


(١) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٨٥) ,رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٣/ ٢٠٩).
(٢) ينظر: الذخيرة للقرافي (٤/ ٢٧٤) ,الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير (٢/ ٥٠٣).
(٣) ينظر: روضة الطالبين للنووي (٩/ ٦) ,مغني المحتاج (٥/ ١٣١).
(٤) ينظر: المغني (١١/ ٣١٣) ,شرح منتهى الإرادات (٥/ ٦٣٢ - ٦٣٣).
(٥) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة من ١٠ - ١٦ ربيع الآخر ١٤٠٦ هـ الموافق ٢٢ - ٢٨ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٥ م.

<<  <   >  >>