الصورة الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجلٍ غير الزوج وبييضة الزوجة , ثم تُزرَع تلك اللقيحة في رحِم الزوجة.
الصورة الثالثة: أن يجري تلقيحٌ خارجيٌّ بين بذرتي زوجين , ثم تُزرَع اللقيحة في رحِم امرأةٍ متطوعةٍ بحملها.
الصورة الرابعة: أن يجري تلقيحٌ خارجيٌّ بين بذرتي رجلٍ أجنبيٍّ وبييضة امرأةٍ أجنبيةٍ , ثم تُزرَع اللقيحة في رحِم الزوجة.
الصورة الخامسة: أن يجري تلقيحٌ خارجيٌّ بين بذرتي زوجين , ثم تُزرَع اللقيحة في رحِم الزوجة الأخرى.
الصورة السادسة: أن تؤخذ نطفةٌ من زوجٍ وبييضةٍ من زوجته , ويتم التلقيح خارجياً, ثم تُزرَع اللقيحة في رحِم الزوجة.
الصورة السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتُحقَن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحِمها تلقيحاً داخلياً.
فإذا كانت هذه صور التلقيح الصناعي , وتلك أنواعه , وأسبابه, فما حكم الشرع في إجراء هذا النوع من العمليات؟
لقد بحث المجمع الفقهي الإسلامي هذه النازلة في دورته السابعة عام ١٤٠٤ هـ, وفي دورته الثامنة عام ١٤٠٥ هـ , وأصدر في ذلك قراراً بجواز صورتين فقط من صور التلقيح الصناعي وهما:
-التلقيح الذي تؤخذ فيها النطفة الذَّكرية من رجلٍ متزوج , ثم تُحقَن في رحِم زوجته نفسها.
-التلقيح الذي تؤخذ فيها البذرتان الذكرية والأنثوية من رجلٍ وامرأةٍ زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجياً في أنبوب اختبار، ثم تُزرَع اللقيحة في رحِم الزوجة نفسها صاحبة البويضة.
أما الصور الأخرى للتلقيح الصناعي فقد نصَّ القرار على تحريمها ومنعها مطلقاً , حيث صدر في القرار ما نصُّه: " وأما الأساليب الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي، في الطريقين الداخلي والخارجي، مما سبق