للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول: تحقيق المناط في الأنواع.

والثاني: تحقيق المناط في الأشخاص أو الأعيان.

- اتفق الأصوليون على إثبات العمل بمقتضى الاجتهاد في تحقيق المناط إذا كان المناط معلوماً ثبت بنصٍّ أو إجماعٍ ويجتهد في تحقيقه في الفرع.

- أما إذا كان المناط عِلَّةً ثبتت بالاستنباط فقد اتفق القائلون بالقياس على إثبات العمل بمقتضى الاجتهاد في تحقيق المناط، حيث لا فرق في ذلك - عندهم- بين ثبوت المناط بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط، إلا أن الحنفية لم يصطلحوا على تسميته بـ " تحقيق المناط " مع إثبات العمل بمقتضاه والاحتجاج به.

- من أهم الضوابط التي ينبغي على المجتهد مراعاتها واعتبارها أثناء الاجتهاد في تحقيق المناط مايأتي:

أولاً: التصوُّر الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها.

ثانياً: مراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة.

ثالثاً: اعتبار مآلات الأفعال والأقوال الصادرة عن المكلَّفين.

رابعاً: مراعاة اختلاف مقاصد المكلَّفين.

خامساً: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة.

- مسالك تحقيق المناط هي: الأدلة الدالة على ثبوت مناط الحكم في بعض أفراده.

- كلّ ما يدلُّ على ثبوت مناط الحكم في في بعض أفراده، ولا معارض له أرجهح منه فإنه يصح اعتباره مسلكاً من مسالك تحقيق المناط؛ لأن إيقاع الأحكام على الأعيان لا يلزم أن يُعْلَم بالأدلة الشرعية النقلية، بل يُعْلَم بكلِّ ما يدل على وقوعها, ولا معارض له أرجح منه.

- تنقسم المسالك التي يُدْرَك بها ثبوت المناط في بعض أفراده إلى: مسالك نقلية، ومسالك اجتهادية.

<<  <   >  >>