للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-قد يثبت حكمٌ في شرع مَنْ قبلنا بنصِّ الكتاب أو السُّنَّة ,ويُجْتهَد في تحقيق مناطه في بعض أفراده.

- تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط وقول الصحابي في جوانب عديدة, من أهمها مايأتي:

-الصحابة رضي الله عنهم أعرف الناس بمعاني الكتاب والسُّنَّة, وأعلمهم بمناطات الأحكام , وأكثرهم تأهلاً للاجتهاد فيها , فإذا ثبت عن الصحابي قولٌ أو عملٌ يقع مواقع الاجتهاد في الشريعة, ولم يُعلَم له مخالفٌ من الصحابة, لزم العمل به, والاعتماد عليه؛ لأن فهمهم في الشريعة أتمُّ وأحرى بالتقديم.

-قول الصحابي يُعتبَر من مسالك تحقيق المناط، فقد يدلَّ قول الصحابي على ثبوت مناط الحكم في بعض أفراده ولايُعلَم له مخالف.

-قول الصحابي إذا ثبت فإنه مقدَّمٌ على العمل بالأقيسة؛ لأن قول الصحابي أعلى في الرتبة من القياس , والأخذ بأقوى الدليلين متعيِّن.

-قول الصحابي إذا ثبت ولم يُعلَم له مخالفٌ فإنه يخصِّص العموم الوارد في الكتاب والسُّنَّة.

-قول الصحابي إذا ثبت ولم يُعلَم له مخالفٌ فإنه يقيد المطلق الوارد في الكتاب والسُّنَّة.

-إذا تعارضت عِلَّتان وكان مع إحداهما قولٌ لصحابي ترجحت العِلَّة التي تتفق مع قول الصحابي على العِلَّة الأخرى.

- تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط ودليل الاستحسان في جوانب عديدة, من أهمها مايأتي:

-قد يكون المناط متحقِّقاً ظاهراً في فرعٍ , والقياس يوجب الحكم به , إلا أنه قد ثبت بدليلٍ آخر ما يقتضي العدول عن موجِب ذلك القياس إلى موجِب ذلك الدليل, فإذا ثبت ذلك الدليل عند المجتهد قطعَ المسألةَ -حينئذٍ- عن نظائرها , وأجرى عليها حكماً خاصاً بها؛ لأن مناط الحكم فيها غير متحقِّقٍ في نظائرها.

<<  <   >  >>