للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط (١).

٤ - بالنظر إلى ترتيب الأنواع الثلاثة حسب عمل المجتهد فإن تنقيح المناط وتخريجه يتقدمان على تحقيق المناط، حيث لابدَّ من ثبوت عِلَّة حُكْم الأصلِ أولاً، ثم إثبات وجود هذه العِلَّة في الفرع ثانياً، فإن كانت العِلَّة منصوصةً واقترن بها من الأوصاف ما لا يصلح للتعليل تَقَدَّمَ تنقيحُ المناط على تحقيقه، وكذلك إن كانت العِلَّة مُسْتَنْبَطَةً فإنه يتَقَدَّمَ - أيضاً - تخريجُ المناط على تحقيقه، وقد سبق التنبيه على ترتيب الأنواع الثلاثة (٢).

٥ - لا يلزم في " تخريج المناط " أن تكون هناك أوصافٌ، بل قد لا يكون في محل الحُكْم إلا وصفٌ واحدٌ وهو العِلَّة فَسُتْخَرَجُ بالاجتهاد.

بينما في " تنقيح المناط " يلزم أن تكون هناك أوصافٌ حتى يُحْذَفَ منها ما لا مدخل له في العِلِّية، ويثبت ما يصلح وصفاً يقترن به الحُكْم.

ولهذا لما نَقَلَ الطُّوفي عن بعض الأصوليين أن تخريج المناط: استخراج العِلَّة من أوصافٍ غير مذكورة، قال: " وفيه نظر؛ إذ لا يلزم في تخريج المناط تعداد الأوصاف، بل قد لا يكون في محل الحُكْم إلا وصفٌ واحدٌ وهو العِلَّة، فسُّتَخْرَج بالاجتهاد " (٣).

٦ - بالنظر إلى درجة الخلاف في كلِّ نوعٍ من الأنواع الثلاثة فإن تحقيق المناط بمعناه الأعمّ لا خلاف فيه (٤)، وتنقيح المناط أكثر منكري القياس يُقِرُّون به (٥)، أما تخريج المناط فقد عَظَمُ فيه الخلاف (٦)، ولذلك


(١) ينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٣٧٩).
(٢) ينظر: (٤٩ - ٥١).
(٣) شرح مختصر الروضة: (٣/ ٢٤٤).
(٤) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبَري (٨١)، المستصفى (٣/ ٤٨٥)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٢ - ٨٠٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٨٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٥).
(٥) ينظر: المستصفى (٣/ ٤٨٨)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٤ - ٨٠٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٨٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٤١).
(٦) ينظر: المستصفى (٣/ ٤٩١)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٨١)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٤٥).

<<  <   >  >>