للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاجتماع على مصالح الناس]

المعنى الأخير للجماعة: هم الفريق من الناس الذين يجتمعون على مصلحة الناس، سواء كانت دينية وهو الأولى مثل جماعة المسجد، جماعة الحي، جماعة الحسبة، جماعة الجهاد، فهؤلاء جماعة ولهم حقوق شرعية مرعية، فجماعة المسجد لها حقوق فلا تصح الصلاة للرجل إلا في المسجد، والمسجد أيضاً ينبغي أن يكون منطلق شورى لأهل الحي وجماعة المسلمين، وكثير من قضايا الأمة وعقودها الضرورية تعقد في المسجد.

فالفريق من الناس الذين يجتمعون على عمل ما سواء المصالح الدينية كما ذكرت، أو اجتماعات دنيوية كالجماعة الذين في سفر يتحقق فيهم معنى الجماعة، وقد يكون الشذوذ عنهم إثماً، حتى وإن كانت المصلحة دنيوية، لكن يتفاوت هذا الإثم، فالإثم في الخروج على الجماعة الدنيوية ليس كإثم الخروج عن الجماعة التي يتحقق بها معنى الدين ومصالح الأمة الكبرى.

إذاً: كل هذه المعاني تدخل في قول الشارح: (فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكان ضالاً مضلاً)، وقد تكون بعض صور الجماعة لا يقتضي الخروج عنها الخروج من الملة، لكن الصور الكبرى التي ذكرتها وهي الأولى والثانية والثالثة وكذلك الرابعة، فهذه الغالب أنها تكون فيها المعاني الكبرى للجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>