للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الانتخابات]

الانتخابات لها صورتان: الصورة الأولى: انتخابات أهل الحل والعقد الذين تتوافر فيهم الشروط الشرعية والشروط الاعتبارية، فهذه واردة؛ لأن الصحابة كانوا يعملون ذلك، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استعمل هذه الطريقة لكن مع النخبة من فقهاء الصحابة، فلما أعلن ترشيح عثمان قال: إني أرى الناس لا يعدلون بـ عثمان، ومعناه أنه استقرأ رأي أهل الحل، حتى كان يطرق الأبواب يستشيرهم.

فهذه صورة من الصور الشرعية الصحيحة التي هي اعتبار التصويت والانتخابات في نخبة ممن تتوافر فيهم الشروط الشرعية.

الصورة الثانية: اعتبار التصويت لعموم الناس، وهذا يؤدي في الغالب إلى الغوغائية والفتنة ويؤدي إلى الخروج من مقتضى الدين؛ لأنه إذا استفتى عامة الناس والغوغاء وغير أهل الحل والعقد أو غير أهل الاعتبار والاستقامة، وأخذ تصويتهم في قضايا الأمة في دينها ودنياها، ففي الغالب أنهم يختارون ما يحقق أهواءهم بصرف النظر عن المصالح الشرعية، حتى وإن كانوا من المتدينين ما داموا لا يفقهون.

فهذا باب خطير يؤدي إلى الإعراض عن دين الله عز وجل، وهو من مسالك الجاهلية والأمم الضالة، ومن مسالك العلمنة، ولا اعتبار لهذا التصويت، فلو استفتي الناس اليوم في بعض المعاصي لاختاروها رغم أننا في مجتمع يعتبر من أفضل المجتمعات؛ قال تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنعام:١١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>