للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم نكاح المتعة]

قال البربهاري رحمه الله تعالى: [واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة].

يشير الشيخ إلى مذهب الرافضة الذين يجيزون المتعة وهو الزواج المؤقت المشروط، وهي أن يكون الزواج بين الطرفين مقصوداً به المتعة المؤقتة بوقت، وهذا تحايل على الزنا نسأل الله العافية.

ولا يدخل فيه الزواج بنية الطلاق، وإن كان قد يشبهه من بعض الوجوه، لكن الزواج بنية الطلاق ليس فيه شرط بين الطرفين ولا من أحد الطرفين، وإذا وجد شرط الطلاق فإنه يلحق بالمتعة، فعلى هذا فإن زواج المتعة هو الزواج الذي يكون فيه توقيت بين الطرفين على أن ينتهي بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر، فهذا حيلة على الزنا، أما الزواج بنية الطلاق فهذا أمر راجع إلى نية الزوج، وليس فيه شرط ظاهر، ولذا فإنه من المعلوم أن من يتزوج بنية الطلاق قد يرغب ولا يطلق وليس ملزماً بالطلاق أيضاً، وإن كان في الأمر شيء من حيث كونه قد يضر بالطرف الآخر وهو المرأة، فهذا الإضرار إذا كان متعمداً من الزوج فهو إثم بحد ذاته، لكن لا دخل له بأصل العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>