بعض الناس يعيش في بلاد الكفار، فيستبيح أخذ أموالهم وسرقتها باعتبار أنهم حربيون، فما الحكم؟
الجواب
هذا حرام، فمثلاً إنسان عاش في بريطانيا أو أمريكا أو أوروبا أو أي بلد كافر خالص هل يستبيح الأموال أو لا يدفع القيمة إذا اشترى سلعة بدعوى أنها أموال كفار؟! هذا لا يجوز، ومن قال إنه يباح مال الكافر بهذه الطريقة؟! فليس هذا بحال حرب فيقول غنمت أموال الكفار، وعلى ذلك إذا غنمها لو أخذ منها قيمة قشة بدون وجهها الشرعي فهي غلول، فكيف بأموال الناس.
كذلك استباحة الأنظمة التي تقوم بها حياة الناس حتى في بلاد الكفار ما لم تكن أنظمة تحل حراماً أو تحرم حلالاً، لكن أكثر الأنظمة المادية العادية التي فيها بيع وشراء أو فيها اعتبار مصالح وتنظيم لحياة الناس هذه لا بد أن تُحترم وتُعتبر وإن كانت في بلاد الكفار، وإلا فلن تستقيم حياة الناس، فلولا الأنظمة في بلاد الكفار ما استطاع المسلمون أن يقيموا شعائر الدين في بلاد الكفار، ولا أن يكون لهم ممتلكات ومساجد ويدعون إلى الله عز وجل، كثير من بلاد الكفار الدعوة فيها أكثر حرية من بلاد المسلمين، ولا يعني ذلك أنا نفضّل أنظمة الكفار؛ لكن نقول: الضرورات لها أحكامها، ولا ينبغي للمسلم أن يتجاوز الأصول الشرعية إذا فقد السلطان المسلم، ولا يستحل ما لا يجوز له، فلا بد من اعتبار جلب المصالح ودرء المفاسد على قدر ما يجتهد فيه أهل الاجتهاد.