للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير خروج بالسيف]

قال رحمه الله تعالى: [والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف].

(بلا سيف) يعني: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب جائز بل مشروع بلا سيف فلا يستعمل المسلم غير الوالي السيف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يشهر السيف على العصاة أو على الظلمة سواء من عامة المسلمين أو من ولاتهم؛ لأن استعمال السيف من حق الولاية؛ لكن يضرب بالعصا إذا كان هذا في حدود ما فوض إليه، وما دون ذلك يضرب باليد وغيرها من أساليب الردع التي يملكها دون السيف، أي: دون استعمال القتال، فإن استعمال القتال بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مناهج الخوارج ومن سلك سبيلهم، من الفرق المخالفة والمفارقة فإنها تسلك طريق الخروج على أئمة المسلمين، بل وعلى جماعاتهم وعامتهم، وهذا اعتقاد الخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>