للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التورع عن أموال الناس]

قال رحمه الله تعالى: [واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه، فأخذت حراماً].

هذه أيضاً مسألة فقهية واضحة في أن الأصل فيمن غصب مالاً أو سرقه ألا يستجاز منه هذا المال ولا يسوغ ما بيد المنتهب والغاصب وما يجري على ألسنة العوام من أن سرقة من السارق حلال لا أصل له، فلا يحل لأحد أن يأخذ شيئاً بغير طريقه ولو كان المال الذي بيد الآخر من كسب حرام أو مغصوب، فإنه لعله يتوب يوماً فيرجع هذا المال إلى أهله، أو لعل أهله يجدونه فيأخذونه منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>