للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الساحر في الدنيا]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعن جندب مرفوعا (حد الساحر ضربه بالسيف).

رواه الترمذي.

وقال: الصحيح أنه موقوف.

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن: اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر.

وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت].

وكذا صح عن جندب، قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم].

هذه النصوص كلها في موضوع واحد، وهو حكم الساحر في الدنيا، فأما حكمه في الدنيا فهو القتل بكل الأنواع، سواءٌ أكان السحر الذي هو كفر مخرج من الملة، أم السحر الذي هو من الكبائر، فالنوع الأول يقتل صاحبه ردةً، والنوع الثاني يقتل صاحبه حداً، حتى ولو كان من المسلمين، أما الحد فلما روي عن جندب مرفوعاً (حد الساحر ضربه بالسيف)، ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً، فهو ضعيف؛ لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، وكذلك فيه تدليس الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح، والصحيح أن الخبر موقوف على جندب، ولهذا قال في آخر هذه النصوص: وكذلك صح عن جندب، فهو صحيح موقوفاً، رواه البخاري في التاريخ، والبيهقي وغيره.

وبناءً على هذا يكون قتل الساحر مما فعله الصحابة رضوان الله عليهم، ومما أفتى به الصحابة، فـ عمر قتل ثلاث سواحر، وأمر بقتل كل ساحر وساحرة، وحفصة أمرت بقتل جاريتها التي سحرتها، وكذلك صح عند جندب كما سبق أن بينا.

وقوله: [في صحيح البخاري عن بجالة] في قصة عمر ليس هذا الأثر في صحيح البخاري بهذا اللفظ، وإنما هو عند أبي داود وأحمد، وإسناده صحيح، وأما قوله: [وصح عن حفصة] فقد صح كما قال، رواه مالك وعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>