١٦٠٠ - وَإِنْ يَكُنْ نَصْرَانِيًا وَالثَّانِي ... مَجُوسِيًا فَطِفْلُهُ نَصْرَانِي
١٦٠١ - وَزَوْجَةُ الْكَافِرِ حِينَ يُسْلِمُ ... يُدْعَى إِلَى إِسْلَامِهَا وَيُلْهَمُ
١٦٠٢ - وَإِنَّهَا زَوْجَتُهُ إِنْ أَسْلَمَا ... وَإِنْ أَبَى فُرِّقَ مَا بَيْنَهُمَا
١٦٠٣ - وَكَانَ تَطْلِيقًا لَدَى النُّعْمَانِ ... وَعِنْدَ نَجْلِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِي
١٦٠٤ - وَالزَّوْجُ لَوْ أَسْلَمَ وَالظَّعِينَةْ ... مِنَ الْمَجُوسِ بِئْسَتِ الْقَرِينَةْ
١٦٠٥ - فَأَسْلَمَتْ فَهْيَ عَلَى النِّكَاحِ ... وَإِنْ أَبَتْ يُحْكَمُ بِالسَّرَاحِ
١٦٠٦ - وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ إِذَا فُرِّقَ عَنْ ... إِبَائِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَاعْلَمَنْ
١٦٠٧ - وَإِنْ تَكُنْ قَبْلَ الدُّخُولِ قَدْ أَبَتْ ... يَلْغُو الصَّدَاقَ كَوْنَهَا تَسَبَّبَتْ
١٦٠٨ - وَإِنْ جَرَى الْإِسْلَامُ مِنْهَا أَوْ فَمِنْ ... حَلِيلِهَا فِي دَارِ حَرْبٍ لَمْ تَبِنْ
حَتَّى تَحِيضَ بِالثَّلَاثِ فَاسْتَبِنْ
١٦٠٩ - وَلَمْ تَبِنْ ذَاتُ كِتَابٍ يُسْلِمُ ... حَلِيلُهَا وَنَكْحُهَا مُتَمَّمُ
١٦١٠ - لَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ جَاءَ مُسْلِمَا ... تَنَجَّزَتْ بَيْنُونَةٌ بَيْنَهُمَا
١٦١١ - كَذَا إِذَا الْوَاحِدُ يُسْبَى مِنْهُمَا ... تَبِينُ لَا إِنْ سُبِيَا كِلَاهُمَا
١٦١٢ - وَالصَّدْرُ يُلْغِي عِدَّةَ الْمُهَاجَرَةْ ... وَقَدْ أَجَازَ نَكْحَهَا وَقَرَّرَهْ
١٦١٣ - وَإِنْ تَكُنْ حُبْلَى لِذَاكَ الْبَعْلِ ... لَمْ تَتَزَوَّجْ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ
١٦١٤ - ثُمَّ ارْتِدَادُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ... لِلْفَسْخِ كَالْبَيْنِ لَدَى الشَّيْخَيْنِ
١٦١٥ - وَرِدَّةُ الزَّوْجِ لَدَى الشَّيْبَانِي ... تَطْلِيقَةٌ فَقَرِّرُوا بَيَانِي
١٦١٦ - لَكِنْ عَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلْ ... أَوْ لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْبَدَلْ