للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ النَّفَقَةِ

١٩٩٣ - لِلزَّوْجَةِ الْقُوتُ عَلَيْهِ وَالْكِسَا ... بِمُقْتَضَى حَالِهِمَا فَاقْتَبِسَا

١٩٩٤ - وَلَوْ حَمَتْهُ نَفْسَهَا لِمَهْرِهَا ... لَا مَنْ يَشُقُّ وَطْؤُهَا لِصُغْرِهَا

١٩٩٥ - وَمَنْ بِدَيْنٍ حُبِسَتْ أَوْ غُصِبَتْ ... وَمَنْ لِحَجٍّ مَعْ سِوَاهُ ذَهَبَتْ

١٩٩٦ - وَمَا لِمَنْ قَدْ نَشَزَتْ فَرِيضَةْ ... وَمَنْ بِبَيْتِ غَيْرِهِ مَرِيضَةْ

١٩٩٧ - ثُمَّ إِذَا الزَّوْجُ يَكُونُ مُوسِرَا ... عَلَيْهِ قُوتُ خَادِمٍ لَا أَكْثَرَا

لَكِنْ أَبُو يُوسُفَ لِاثْنَيْنِ يَرَى

١٩٩٨ - وَعُسْرُهُ لَا يُوجِبُ الْإِبَانَةْ ... لَكِنَّهَا تُؤْمَرُ بِاسْتِدَانَةْ

١٩٩٩ - وَبَعْدَمَا يُقْضَى بِفَرْضِ الْعُسْرِ ... يُكْمِلُهُ عِنْدَ حُدُوثِ الْيُسْرِ

٢٠٠٠ - لَا يَجِبُ الْقُوتُ لِوَقْتٍ قَدْ مَضَى ... إِلَّا بِتَقْدِيمِ قَضَاءٍ أَوْ رِضَا

٢٠٠١ - وَبِالْمَمَاتِ تَسْقُطُ الْمَقْضِيَّةْ ... وَلَا تُرَدُّ سَلَفَ الْبَقِيَّةْ

٢٠٠٢ - أَمَّا الْأَخِيرُ جَوَّزَ اسْتِرْجَاعَ مَا ... يَخَصُّ بَاقِي الْقُوتِ ذَاكَ فَاعْلَمَا (١)

٢٠٠٣ - وَالْعَبْدُ إِذْ يَنْكِحُ يَوْمًا حُرَّةْ ... يُبَاعُ فِي إِنْفَاقِهَا وَيُكْرَهْ

٢٠٠٤ - وَمَنْ يُبَوِّئْ أَمَةً مَعْ بَعْلِهَا ... فَمَا لَهُ مَنْدُوحَةٌ عَنْ كَفْلِهَا

٢٠٠٥ - وَنَفْقَةُ الْإِمَا عَلَى الْبُطُولِ ... مَا لَمْ يُبَوَّآنْ مَعَ الْبُعُول


(١) في هامش المخطوطة:
هَذَا تَمَامُ عِدَّةِ الْأَلْفَيْنِ ... فَاحْرِصْ تَكُونُ قُرَّةً لِلْعَيْنِ

<<  <   >  >>