للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ

١٩٥٧ - مَنْ قَالَ إِنْ نَكَحْتُهَا فَهْيَ كَذَا ... مُذْ نُكْحِهَا بِنِصْفِ عَامٍ يُحْتَذَى

١٩٥٨ - مَا وَلَدَتْ لِنِصْفِ عَامٍ يَلْزَمُهْ ... وَمَهْرُهَا مِنْ بَعْدِ ذَا يُتَمِّمُهْ

١٩٥٩ - وَمَا تَلِدْ فِي رَجْعَةٍ مُعْتَدَّةْ ... بِقَدْرِ عَامَيْنِ لَهُ وَبَعْدَهْ

١٩٦٠ - مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةْ ... وَرَجْعَةٌ مَوْلُودُ فَوْقِ الْمُدَّةْ

١٩٦١ - لَا دُونَهَا وَمَا تَلِدْهُ ذَاتُ بَتْ ... بِعَكْسِهَا لَكِنْ إِذَا ادَّعَى ثَبَتْ

وَالْمَوْتُ لِلدُّونِ إِذَا بِهِ أَتَتْ

١٩٦٢ - وَدُونَ تِسْعِ أَشْهُرٍ فِي الطِّفْلَةْ ... وَالْحَوْلَ يَعْقُوبُ رَأَى وَمِثْلَهْ

١٩٦٣ - وَمَنْ أَقَرَّتْ بِالْمُضِيِّ لِأَقَلْ ... مِنْ نِصْفِهِ مُنْذُ أَقَرَّتْ أَوْ بَطَلْ

١٩٦٤ - لَوْ جُحِدَتْ وِلَادَةُ الْمُعْتَدَّةْ ... يَشْتَرِطُ الشَّيْخُ الشُّهُودَ عِنْدَهْ

١٩٦٥ - مَا لَمْ تُصَادَقْ أَوْ بِهَا الْحَمْلُ يُرَى ... وَأَثْبَتَا بِامْرَأَةٍ مَا ذُكِرَا

١٩٦٦ - لِدُونِ سِتِّ أَشْهُرٍ مَا وَلَدَتْ ... مِنْ نُكْحِهَا يَلْغُو وَلِلسِّتِّ ثَبَتْ

١٩٦٧ - إِنْ صَادَقَ الزَّوْجُ بِهِ وَإِنْ سَكَتْ ... أَوْ جَحَدَ الْوَضْعَ بِمَرْأَةٍ ثَبَتْ

١٩٦٨ - فَإِنْ تَلِدْ وَاخْتَلَفَا فَقَالَتْ ... نَكَحْتُ مُذْ سِتِّ شُهُورٍ طَالَتْ

١٩٦٩ - وَهْوَ ادَّعَى الْأَقَلَّ فَالْقَوْلُ لَهَا ... مَعْ حِلْفِهَا وَأَلْحَقُوهُ طِفْلَهَا

١٩٧٠ - لَوِ الطَّلَاقُ بِالْوِلَادِ عُلِّقَا ... وَشَهِدَتْ أُنْثَى بِهِ لَنْ تَطْلُقَا

١٩٧١ - إِلَّا إِذَا كَانَ أَقَرَّ بِالْحَبَلْ ... وَادَّعَتِ الْوَضْعَ لَدَى الشَّيْخِ الْأَجَلْ

١٩٧٢ - وَاشْتَرَطَا شَهَادَةً لِقَابِلَةْ ... وَطَلَّقَا تِلْكَ بِهَا فِي الْأَوَّلَةْ

١٩٧٣ - غَايَةُ حَمْلِ الْمَرْأَةِ الْحَوْلَانِ ... وَرُبْعُهَا أَقْصَرُهُ يَا هَانِي

١٩٧٤ - مِنْهُ ابْنُ مَنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَى ... لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ لَا أَكْثَرَا

<<  <   >  >>