للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٥ - حَتَّى يَطَاهَا الْغَيْرُ بِالْعَقْدِ السَّنِي ... بَعْدَ اعْتِدَادٍ لَا بِمِلْكِ أَيْمُنِ

١٨١٦ - وَيَثْبُتُ التَّحْلِيلُ بِالْمُرَاهِقِ ... وَالشَّرْطُ لِلتَّحْلِيلِ غَيْرُ لَائِقِ

١٨١٧ - لَكِنَّ لِلْأَوَّلِ ذَاكَ قَدْ أَحَلْ ... وَيَهْدِمُ الثَّانِي الثَّلَاثَ وَالْأَقَلْ

١٨١٨ - لَوْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا تَحَلَّلَتْ ... فِي مُدَّةٍ لِلْعِدَّتَيْنِ احْتَمَلَتْ

١٨١٩ - جَازَ لَهُ تَصْدِيقُهَا وَنُكْحُهَا ... إِذَا اسْتَقَرَّ فِي حَشَاهُ نُصْحُهَا

بَابُ الإِيلاءِ

١٨٢٠ - وَحَلْفُهُ عَنْ قُرْبِهَا ثُلْثَ السَّنَةْ ... أَوْ أَبَدًا أَلِيَّةٌ مُبَرْهَنَةْ

١٨٢١ - فَإِنْ يَطَأْ فِي الْأَرْبَعِ الشُّهُورِ ... يَحْنَثْ وَذَاكَ مُوجِبُ التَّكْفِيرِ

١٨٢٢ - وَيَسْقُطُ الْإِيلَاءُ أَوْ تَبِينُ ... إِنْ لَمْ يَطَأْ وَانْحَلَّتِ الْيَمِينُ

١٨٢٣ - فِي حَلْفِ ثُلْثِ الْعَامِ أَمَّا فِي الْأَبَدْ ... إِنْ عَادَ مَثْنَى وَتَقَضَّيْنَ الْمُدَدْ

١٨٢٤ - وَلَمْ يَطَأْ بَانَتْ بِأُخْرَيَيْنِ ... وَبَعْدَ زَوْجٍ لَمْ تَعُدْ لِبَيْنِ

١٨٢٥ - أَمَّا إِذَا جَامَعَهَا يُكَفِّرُ ... كَوْنَ الْيَمِينِ مَا مَضَتْ فَقَرِّرُوا

١٨٢٦ - وَإِنَّ فِيمَا دُونَ ثُلْثِ الْعَامِ ... لَا يَثْبُتُ الْإِيلَاءُ فِي الْأَحْكَامِ

١٨٢٧ - وَلَيْسَ دُونَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ ... يَثْبُتُ إِيلَاءٌ عَنِ النِّسَاءِ

١٨٢٨ - وَصَحَّ فِي الْيَمِينِ بِالشَّهْرَيْنِ ... عَنْهَا وَشَهْرَيْنِ وَرَا هَذَيْنِ

١٨٢٩ - وَصَحَّ إِذْ يَحْلِفُ عَنْهَا شَهْرَيْنْ ... وَصْلًا بِشَهْرَيْنِ وَرَاءَ هَذَيْنْ

١٨٣٠ - لَا بِسُكُوتِ الْيَوْمِ بَيْنَ الذِّكْرَيْنْ ... أَوْ نَقْصِهِ مِنْ سِتَّةٍ فَخُذْ ذَيْنْ

١٨٣١ - أَوْ قَالَ بِالْبَصْرَةِ: وَالرَّحْمَنِ لَا ... أَدْخُلُ صَنْعَا وَهْيَ فِيهَا فَاعْقِلَا

<<  <   >  >>