للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٠ - وَصَابِغُ الْأَحْمَرِ مَهْمَا قُطِعَا ... فَالرَّدُّ وَالتَّضْمِينُ عَنْهُ رُفِعَا

٢٤٤١ - وَإِنْ يُحَمِّرْهُ وَيُقْطَعْ فَالضَّمَانْ ... والرَّدَّ عَنْهُ الْأَوَّلَانِ يُسْقِطَانْ

٢٤٤٢ - وَأَوْجَبَ الرَّدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ ... وَزَائِدُ الصِّبْغِ لَهُ فَقَرِّرُوا

٢٤٤٣ - والطَّرَفَانِ فِي السَّوَادِ قَرَّرَا ... رَدًّا وَكَالْأَحْمَرِ يَعْقُوبٌ يَرَى

بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

٢٤٤٤ - قَاصِدُ قَطْعٍ قَبْلَ نَهْبٍ لَزِمَا ... يُحْبَسُ أَوْ يَتُوبُ عَنْهُ فَاعْلَمَا

٢٤٤٥ - والْحَدُّ قَطْعُ رِجْلِهِ وَالْكَّفِّ ... فِي أَخْذِ مَعْصُومِ الثَّرَى مِنْ خُلْفِ

٢٤٤٦ - وَقَتْلُهُ بِالْقَتْلِ حَدًّا يَلْزَمُ ... وَإِنْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْهُ فَاعْلَمُوا

٢٤٤٧ - والْقَتْلُ وَالنَّهْبُ بِهِ الْقَطْعُ يَجِبْ ... والْقَتْلُ وَالصَّلْبُ إِذَا شَاءَ صُلِبْ

٢٤٤٨ - حَيًّا ثَلَاثًا وَبِرُمْحٍ يُبْعَجُ ... فِي بَطْنِهِ لِلنَّفْسِ عَنْهُ تَخْرُجُ

٢٤٤٩ - وَالْمَالُ لَا يَضْمَنُهُ ثُمَّ الْعَصَا ... والصَّخْرُكَالصَّارِمِ مِنْهُ إِذْ عَصَا

٢٤٥٠ - وِرِدْؤُهُ كَهُو يَرُدُّهُ الشُّرَطْ ... والنَّهْبُ وَالْجَرْحُ بِهِ الْقَطْعُ فَقَطْ

٢٤٥١ - وَالْجَرْحُ لَا غَيْرُ أَوِ الْقَتْلُ، إِذَا ... تَابَ إِلَى أَمْرِ الْوَلِيِّ فَكَذَا

٢٤٥٢ - إِذَا قَرِيبٌ مَحْرَمٌ مِمَّنْ قُطِعْ ... عَلَيْهِ بَيْنَ الْقَاطِعَيْنِ فَاسْتَمِعْ

٢٤٥٣ - أَوْ غَيْرُ ذِي التَّكْلِيفِ فِيهِمْ أَوْ قَطَعْ ... بَعْضٌ مِنَ الرَّكْبِ عَلَيْهِمْ وَصَنَعْ

٢٤٥٤ - وَقَاطِعٌ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالْمِصْرِ ... أَوْ بَيْنَ مِصْرَيْنِ نَهَارًا فَادْرِ

٢٤٥٥ - وَالْخَنْقَ كَالْخِطْءِ يَرَى وَمَنْ خَنَقْ ... فِي الْمِصْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ يُقْتَلْ بِحَقْ

<<  <   >  >>