للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٠ - وَقَدْ أَتَتْ كَيْفِيَّةُ اللِّعَانِ ... فِي سُورَةِ النُّورِ مِنَ الْفُرْقَانِ

١٩١١ - ثُمَّ إِذَا مَا الْتَعَنَا تَبِينُ ... بِحُكْمِ مَنْ أَحْكَامُهُ تُبِينُ

١٩١٢ - وَإِنْ يَكُ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ ... أَلْحَقَهُ بِالْأُمِّ قَاضِي الْبَلَدِ

١٩١٣ - وَإِنْ يَعُدْ حُدَّ وَحَلَّتْ كَإِذَا ... زَنَتْ فَحُدَّتْ أَوْ رَمَى فَحُدَّ ذا

١٩١٤ - وَلَا يُلَاعَنْ أَخْرَسُ اللِّسَانِ ... وَمُنْكِرُ الْحَمْلِ لَدَى النُّعْمَانِ

١٩١٥ - وَمَنْ يَقُلْ ذَا مِنْ زِنَاكِ الْتَعَنَا ... وَالْحَمْلُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ فَافْطُنَا

١٩١٦ - ثُمَّ لَهُ النَّفْيُ زَمَانَ التَّهْنِيَةْ ... وَجَمْعِ آلَاتٍ لَهُ وَآنِيَةْ

١٩١٧ - لَا بَعْدَهُ ثُمَّ اللِّعَانُ قَدْ وَجَبْ ... مِنْ ذَا وَمِنْ ذَاكَ وَيَثْبُتُ النَّسَبْ

١٩١٨ - وَإِنْ أَقَرَّ بِأَخِيرِ التَّوْأَمَيْنْ ... أَوْ أَوَّلٍ فَهْوَ أَبٌ لِلْإِثْنَيْنْ

١٩١٩ - لَكِنْ يُحَدُّ فِي اعْتِرَافِ الثَّانِي ... وَالْحُكْمُ فِي الْأَوَّلِ بِاللِّعَان

بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ

١٩٢٠ - يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ وَالْخَصِيُّ لَا ... مَنْ جُبَّ عَامًا وَيُرَى إِنْ وَصَلَا

١٩٢١ - فِيهِ وَإِلَّا هِيَ بِالتَّفْرِيقِ ... تَبِينُ بِالطَّلْقَةِ فِي التَّحْقِيقِ

١٩٢٢ - فَإِنْ يَقُلْ وَطَأْتُهَا وَأَنْكَرَتْ ... وُصُولَهُ وَقُلْنَ بِكْرٌ خُيِّرَتْ

١٩٢٣ - وَإِذْ تَكُونُ ثَيِّبًا فِي الْأَصْلِ ... فَالْقَوْلُ مَعْ يَمِينِهِ لِلْبَعْلِ

١٩٢٤ - وَمَا لَهَا بِالْعَيْبِ مِنْ خِيَارِ ... وَلَا لَهُ فِي الْمَذْهَبِ الْمُخْتَار

بَابُ الْعِدَّةِ

١٩٢٥ - وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الطَّلَاقِ ... مُثَلَّثُ الْحَيْضِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

<<  <   >  >>