للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ كَالْأَجَلِ

فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الإِرْثِ

٣١٥٠ - وَإِذْ يَصِحُّ الْمِلْكُ لِلْمُوَرَّثِ ... وَلَمْ يُبَتَّ جَرَّهُ لَمْ يَرِثِ

٣١٥١ - مَنْ لَمْ يَجُرَّ الْوِرْثَ لَمْ يُوَرَّثِ ... عِنْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُوَرَّثِ

٣١٥٢ - مَنْ أَثْبَتَ الْمِلْكَ إِلَى الْمُوَرَّثِ ... وَلَمْ يَجُرَّ الْوِرْثَ لَمْ يُوَرَّثِ

٣١٥٣ - إِلَّا إِذَا مَا شَهِدَا بِمِلْكِهِ ... أَوْ يَدِهِ فِي الْعَيْنِ عِنْدَ هُلْكِهِ

٣١٥٤ - أَوْ يَدِ مَنْ أَعَارَهُ أَوِ ادَّعَى ... وَمُذْ كَذَا لِلْحَيِّ ذَا مَا سَمِعَا

٣١٥٥ - وَلَوْ بِهَا الْخَصْمُ أَقَرَّ أَوْهُمَا ... يَسْبِقُهَا قَالَا أَقَرَّ لَزِمِا

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

٣١٥٦ - فَرْعَانِ عَنْ أَصْلٍ وَأَصْلٍ صَلُحَا ... فِي غَيْرِ مَا بِشُبْهَةٍ قَدْ طَرَحَا

وَوَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ لَنْ يَصْلُحَا

٣١٥٧ - فَالْأَصْلُ لِلْفَرْعِ يَقُولُ اشْهَدْ عَلَى ... شَهَادَتِي بِأَنَّنِي تَحَمَّلَا

٣١٥٨ - اشْهَدْ بِأَنَّ بِكَذَا هَذَا أَقَرْ ... عِنْدِي وَقَوْلُ الْفَرْعِ إِنْ أَدَّى وَمَرْ

٣١٥٩ - اشْهَدْ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَنْ شَهَادَتِهْ ... أَشْهَدَنِي كَمُسْتَمِرِّ عَادَتِهْ

٣١٦٠ - إِنَّ فُلَانًا بِكَذَا أَقَرَّا ... لَدَيْهِ وَالْأَمْرُ بِهَا اسْتَمَرَّا

٣١٦١ - وَالْفَرْعُ لَا يَرْضَى بِغَيْرِ سَقَمِ ... أَوْ سَفَرًا أَوْ مَيْتَةً مِنْ جَذَمِ

٣١٦٢ - إِذَا الْفُرُوعُ عَدَّلُوا الْأُصُولَا ... جَازَ وَإِلَّا عَدَّلُوا تَعْدِيلَا

٣١٦٣ - وَالْأَصْلُ مَهْمَا أَنْكَرَ الشَّهَادَةْ ... فَمَا لَهَا مِنْ فَرْعِهِ إِفَادَةْ

<<  <   >  >>