كِتَابُ الْوَقْفِ
٢٦٧٢ - وَالْوَقْفُ لَا يَلْزَمُ إِلَّا بِالْقَضَا ... وَهْوَ لَدَى الْأَوْسَطِ بِالْقَوْلِ مَضَى
٢٦٧٣ - وَاشْتَرَطَ الْآخِرُ قَبْضَةَ الْوَلِي ... وَهْوَ بِمِلْكِ أَحَدٍ لَمْ يَدْخُلِ
٢٦٧٤ - وَجَازَ فِي الْمُشَاعِ عِنْدَ الثَّانِي ... وَبَاطِلٌ ذَاكَ لَدَى الشَّيْبَانِي
٢٦٧٥ - وَجَعْلُهُ لِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعْ ... يُشْرَطُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ فَاسْتَمِعْ
٢٦٧٦ - وَقَالَ يَعْقُوبٌ يَجُوزُ الْوَقْفُ ... وَلَيْسَ لِلْتَأْبِيدِ فِيهِ وَصْفُ
٢٦٧٧ - ثُمَّ يَصِيرُ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَا ... وَإِنْ يَكُونُوا لَمْ يُسَمَّوْا فَاذْكُرَا
٢٦٧٨ - وَقْفُ الْعَقَارِ جَائِزٌ بِالْبَقَرِ ... وَوَحْدَهَا وَمَعْ عَبِيدِ الْأَكَرِ
٢٦٧٩ - وَفِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ الْوَقْفُ ... جَوَّزَهُ عِنْدَ الْأَخِيرِ الْعُرْفُ
٢٦٨٠ - وَالْبَيْعُ وَالتَّمْلِيكُ فِيهِ إِثْمُ ... وَعِنْدَ يَعْقُوبَ يَجُوزُ الْقَسْمُ
٢٦٨١ - يُعْمَرُ مِنْ غَلَّتِهِ بِالْأَوَّلِ ... وَصَاحِبُ السُّكْنَى عَلَيْهِ فَاعْقِلِ
٢٦٨٢ - وَعِنْدَمَا يَكْرَهُ أَوْ يَفْتَقِرُ ... آجَرَهَا الْقَاضِي بِهَا وَيُعْمَرُ
٢٦٨٣ - وَيَصْرِفُ النَّقْضَ إِلَى عِمَارَتِهْ ... فِي الْوَقْتِ أَوْ يَحْفَظُهُ لِحَاجَتِهْ
٢٦٨٤ - وَلَا يُسَاعِدْ أَهْلَهُ فِي قِسْمَتِهْ ... وَجَوَّزَ الْأَوْسَطُ قَسْمَ غَلَّتِهْ
لِنَفْسِهِ وَالشَّرْطُ فِي وِلَايَتِهْ
٢٦٨٥ - وَلَايَزُولُ مِلْكُ بَانِي مَسْجِدِ ... عَنْهُ عَسَى يَفُوزُهُ بِمَقْصِدِ
٢٦٨٦ - بِطُرْقِهِ وَالْإِذْنِ بِالصَّلَاةِ ... وَالْفَرْدُ يَنْفِي الْمُلْكَ بِالْبَتَاتِ
٢٦٨٧ - وَمَسْجِدٌ مِنْ تَحْتِهِ سِرْدَابُ ... أَوْ فَوْقَهُ بَيتٌ وَفِيهِ بَابُ