للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الاسْتِحْقَاقِ

٢٨٦٢ - وَنَسْلُهَا يَتْبَعُهَا إِذْ يَسْتَحِقْ ... لَا إِنْ أَقَرَّ رَبُّهَا بِمَا سَبَقْ

٢٨٦٣ - أَقَرَّ بِالرِّقِّ وَقَالَ اشْتَرِنِي ... فَبَاعَ حُرًّا عَادَ ذَا بِالثَّمَنِ

٢٨٦٤ - إِمَّا عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ حَضْرَتِهْ ... وَعِنْدَمَا يُعْلَمُ حَيْثُ غَيْبَتِهْ

٢٨٦٥ - أَوْ ذَا عَلَى الْعَبْدِ وَذَا يُضَمَّنُ ... بَائِعُهُ لَا حِينَ مَا يُرْتَهَنُ

٢٨٦٦ - صُولِحَ عَنْ دَعْوَى بِدَارٍ بِوَرِقْ ... ثُمَّ اسْتُحِقَّ الْبَعْضُ لَا رَجْعَ بِحَقْ

٢٨٦٧ - وَإِنْ يَكُنْ لِكُلِّهَا قَدِ ادَّعَى ... يَرْجِعْ بِقِسْطِ الْمُسْتَحِقِّ فَاسْمَعَا

فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ

٢٨٦٨ - مَنْ بَاعَ مِلْكَ الْغَيْرِ لِلْبَائِعِ أَنْ ... يَفْسَخَ أَوْ يُجِيزَ فِعْلَهُ إِذَنْ

٢٨٦٩ - حَالَ بَقَاءِ الْعَاقِدَيْنِ وَالَّذِي ... بِيعَ عَلَيْهِ قَائِمًافَلْتَحْتَذِ

٢٨٧٠ - وَصَحَّ عِتْقُ مُشْتَرٍ مِنْ غَاصِبِ ... إِذَا يَجُزْهُ أَنْ يَبِيعَهْ فَاكْتُبِ

٢٨٧١ - وَأَرْشُ قَطْعِ الْيَدِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ... لِلْمُشْتَرِي حِينَ يُجِيزُ فَاشْعُرِ

٢٨٧٢ - لَكِنْ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنْ ... يَلْزَمُهُ تَصَدُّقٌ لِذِي مِحَنْ

٢٨٧٣ - مَنْ يَشْتَرِي عَبْدًا لِغَيْرٍ يَرْهَنَا ... يَقُولُ ذَا إِنَّ لَهُ مَا أَذِنَا

٢٨٧٤ - رُدَّتْ وَإِنْ مَعْ حَاكِمٍ يُقِرُّ بِهْ ... يَفْسَخُهُ لِلْمُشْتَرِي بِطَلْبِهْ

٢٨٧٥ - مُبْتَاعُ دَارِ الْغَيْرِ جَازَ بِالْبِنَا ... فَمَا عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُضَمِّنَا

٢٨٧٦ - حَكَاهُ يَعْقُوبُ عَنِ النُّعْمَانِ ... وَضِدَّ ذَا عَنْهُ رَوَى الشَّيْبَانِي

<<  <   >  >>