للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧٨ - وَلَا يَجُوزُ فِي اعْتِدَادِ الْحُرَّةْ ... فِي بَائِنٍ وَيُطْلِقَانِ أَمْرَهْ

١٣٧٩ - لِلْحُرِّ جَمْعُ أَرْبَعٍ لَا أَكْثَرَا ... حَرَائِرًا وَمِنْ إِمَاءٍ فَاذْكُرَا

١٣٨٠ - وَمَنْ يُبِنْ لَمْ يَسْتَعِضْ مَكَانَهَا ... حَتَّى تَفِي عِدَّةَ مَنْ أَبَانَهَا

١٣٨١ - وَيَجْمَعُ الْمَمْلُوكُ زَوْجَتَيْنِ ... لَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ

١٣٨٢ - حُبْلَى الزِّنَا تَزْوِيجُهَا يَحِلُّ ... وَلَا يَطَأْهَا أَوْ يَزُولَ الْحَمْلُ

١٣٨٣ - وَلَا يَرَى الثَّانِي بِذَا الْجَوَابِ ... وَأَبْطَلُوا فِي ثَابِتِ الْأَنْسَابِ

١٣٨٤ - وَالنَّكْحُ مَعْ حَمْلِ السِّفَاحِ يَنْعَقِدْ ... وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَلِدْ

١٣٨٥ - وَإِنْ عَلِمْنَا نَسَبَ الْحَمْلِ فَسَدْ ... وَقَدْ أَبَى الْوَجْهَيْنِ يَعْقُوبُ وَرَدْ

١٣٨٦ - وَأَبْطَلَ الْأَوْسَطُ ذَا وَذَا وَرَدْ ... وَمِثْلُهُ عَنِ الْأَخِيرِ قَدْ وَرَدْ

١٣٨٧ - وَالْعَقْدُ فِي حُبْلَى مِنَ الْسَّبْيِ فَسَدْ ... وَحَامِلٍ لِسَيِّدٍ بِهَا عَقَدْ

١٣٨٨ - نَاكِحُ مَنْ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا ... مِنْ قَبْلُ يَأْتِيهَا وَمَا اسْتَبْرَاهَا

١٣٨٩ - وَتَبْطُلُ الْمُتْعَةُ وَالْمُوَقَّتُ ... إِلَى كَذَا مِنَ الزَّمَانِ فَاثْبُتُوا

١٣٩٠ - وَالْعَقْدُ بِالْحَلَالِ وَالْمُحَرَّمَةْ ... يَصِحُّ فِي الْمُبَاحَةِ الْمُكَرَّمَةْ

١٣٩١ - وَلَوْ قَضَى بِشَاهِدَيْنِ زَوَّرَا ... بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَمَا جَرَى

١٣٩٢ - حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ لَدَى النُّعْمَانِ ... لَا عِنْدَ يَعْقُوبَ وَلَا الشَّيْبَانِي

١٣٩٣ - وَجَاءَ عَنْ يَعْقُوبَ كَالنُّعْمَانِ ... فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي

بَابُ الأَوْلِيَاءِ وَالأَكْفَاءِ

١٣٩٤ - لِلْحُرَّةِ الْبَالِغِ رَبَّةِ الْحِجَا ... بِلَا رِضَا الْوَلِيِّ أَنْ تَزَوَّجَا

<<  <   >  >>