١٢٨٢ - وَيَبْعَثُ الْقَارِنُ شَاتَيْ غَنَمِ ... وَذَبْحُهَا مُؤَقَّتٌ بِالْحَرَمِ
١٢٨٣ - وَجَازَ قَبْلَ النَّحْرِ عِنْدَ الصَّدْرِ ... وَوَقَّتَاهُ بِزَمَانِ النَّحْرِ
١٢٨٤ - وَجَازَ ذَبْحُ الْمُحْصَرِ الْمُعْتَمِرِ ... فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَهُ فَفَكِّرِ
١٢٨٥ - وَمُحْصَرُ الْحَجَّةِ إِنْ تَحَلَّلَا ... قَضَى وَزَادَ عُمْرَةً مُبَدِّلَا
١٢٨٦ - وَعُمْرَةً تُحْصَرُهَا فَلَا سِوَى ... وَعُمْرَةً مُعْتَمِرٌ فَلَا سِوَى
١٢٨٧ - وَلْيَزِدِ الْقَارِنُ أُخْرَى عِوَضَا ... وَمَا عَلَى مُعْتَمِرٍ سِوَى الْقَضَا
١٢٨٨ - وَلْيَقْضِ مَا قَدْ حَلَّ مِنْهُ وَاعْتَمَرْ ... وَمُحْصَرُ الْعُمْرَةِ إِنْ قَضَى جَبَرْ
١٢٨٩ - لَوْ بَعَثَ الْقَارِنُ (١) هَدْيًا يُذْبَحُ ... وَارْتَفَعَ الْإِحْصَارُ عَنْهُ يَصْلُحُ
١٢٩٠ - إِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّةَ وَالْهَدْيَ مَعَا ... لَمْ يَتَحَلَّلْ بَلْ يُتِمُّ مُسْرِعَا
١٢٩١ - وَالْحَجُّ إِنْ فَاتَ وَهَدْيٌ يُمْكِنُ ... حَلَّ وَفِي الْعَكْسِ كَذَا يُسْتَحْسَنُ
١٢٩٢ - وَيُمْكِنُ التَّقْسِيمُ عِنْدَ الصَّدْرِ ... لِتَرْكِهِ تَوْقِيتَهُ بِالنَّحْرِ
١٢٩٣ - وَلَمْ يَجُزْ تَحَلُّلٌ لِلْمُحْصَرِ ... فِي الْحَجِّ مِنْ بَعْدِ الْوُقُوفِ فَاشْعُرِ
١٢٩٤ - وَيُجْعَلُ الْمَمْنُوعُ فِي أُمِّ الْقُرَى ... عَنِ الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ مُحْصَرَا
١٢٩٥ - لَا مَنْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَا قَدِرَا ... بِلَا خِلَافٍ فِي الصَّحِيحِ قُرِّرَا
بَابُ الْفَوَاتِ
١٢٩٦ - مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ لَيْلَ النَّحْرِ ... فَحَجُّهُ فَاتَ وَجَبْرُ الْأَمْرِ
١٢٩٧ - طَوَافُهُ وَالسَّعْيُ وَالتَّحَلُّلُ ... وَالْحَجُّ يَقْضِيهِ بِعَامٍ يُقْبِلُ
(١) لَوْ بَعَثَ الْقَارِنُ المحصر.