للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٥ - وَإِنْ يُعَيِّنْ ذَا مِنَ الرِّبْحِ لِذَا ... دَرَاهِمًا يَفْسُدُ هَذَا فَخُذَا

٢٦٥٦ - وَمَنْ يُفَاوِضْ أَوْ يُعَاوِنْ يَا أَبَهْ ... جَازَ لَهُ الْإِبْضَاعُ وَالْمُضَارَبَةْ

٢٦٥٧ - ثُمَّ لَهُ التَّوْكِيلُ فِيهِ وَيَدُهْ ... أَمَانَةٌ فِي الْمَالِ حِينَ يَقْصِدُهْ

٢٦٥٨ - وَشِرْكَةُ التَّقَبُّلِ الْإِثْنَانِ ... فِي الشُّغْلِ وَالشُّغْلَيْنِ يُشْرَكَانِ

٢٦٥٩ - شَرْطًا عَلَى تَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ ... وَشِرْكَةُ الْكَسْبِ بِكُلِّ حَالِ

٢٦٦٠ - مَنْ يَتَقَبَّلْ مِنْهُمَا يَلْزَمْهُمَا ... ذَاكَ وَمَهْمَا يَكْتَسِبْ بَيْنَهُمَا

٢٦٦١ - وَشِرْكَةُ الْوُجُوهِ أَنْ يَتَّفِقَا ... فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِمَّنْ وَثِقَا

٢٦٦٢ - بِغَيْرِ مَالٍ وبِهَذِي الْحَالَةْ ... وَإِنَّهَا تَضَمُّنُ الْوَكَالَةْ

٢٦٦٣ - وَالْقَسْمُ فِي الرِّبْحِ كَقَسْمِ الْمُشْتَرَى ... وَالشَّرْطُ فِي تَفَاضُلٍ قَدْ هَتَرَا

فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ

٢٦٦٤ - وَلَا تَصِحُّ شِرْكَةٌ فِي الِاسْتِقَا ... وَالِاحْتِطَابِ الِاصْطِيَادِ فَثِقَا

٢٦٦٥ - وَالْكَسْبُ لِلْعَامِلِ بَلْ لِلْآخِرِ ... عَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِ فَاعْتَبِرِ

٢٦٦٦ - وَالرِّبْحُ كَالْمَالِ بِكُلِّ فَاسِدَهْ ... وَمَا لِشَرْطِ الْفَضْلِ فِيهِ فَائِدَةْ

٢٦٦٧ - وَيُبْطِلُ الشِّرْكَةَ مَوْتُ الْخَصْمِ ... مِنَ الشَّرِيكَيْنِ وَلَوْ بِحُكْمِ

٢٦٦٨ - وَلَا يُزَاكِي مَالَ ثَانِيهِ بِلَا ... إِذْنٍ وَإِذْ يَأْذَنُ كُلٌّ كَمَلَا

٢٦٦٩ - وَأَدَّيَا بِالْجَمْعِ يَضْمَنَانِ ... وَفِي التَّعَاقِيبِ ضَمَانُ الثَّانِي

٢٦٧٠ - مُفَاوِضٌ قَدِ اشْتَرَى بِالثَّمَنِ ... سُرِّيَّةً بِإِذْنِ ذَا لَمْ يَضْمَنِ

٢٦٧١ - وَضَمَّنَّاهُ نِصْفَهَا لِلثَّانِي ... هَا فَاحْفَظُوا النَّظْمَ بِلَا تَوَان

<<  <   >  >>