للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلاقِ وَالعَتَاقِ

٢٢٣٨ - يَحْنَثُ فِي إِنْ تَلِدِي يَا عَمْرُو ... بِمَيِّتٍ خِلَافَ فَهْوَ حُرُّ

٢٢٣٩ - وَبَعْدَهَا إِنْ وَلَدَتْ حَيًّا عَتَقْ ... وَأَنْهَيَا الْيَمِينَ بِالَّذِي سَبَقْ

٢٢٤٠ - أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ مُعْتَقُ ... يَحْنَثُ بِالشِّرَا لِفَرْدٍ يَسْبِقُ

٢٢٤١ - فَإِنْ شَرَى اثْنَيْنِ مَعًا وَمُفْرَدَا ... فَالشَّرْعُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُمْ أَحَدَا

٢٢٤٢ - وَإِنْ يَزِدْ فِي ذَا الْكَلَامِ وَحْدَهُ ... فَإِنَّهُ يَعْتِقُ مَا أَفْرَدَهُ

٢٢٤٣ - آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِي مُحَرَّرُ ... فَابْتَاعَ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ يُهْدَرُ

٢٢٤٤ - فَإِنْ شَرَى فَرْدًا وَفَرْدًا وَهَلَكْ ... يَعْتِقُ ذَا الْأَخِيرُ مِنْ حِينِ مَلَكْ

٢٢٤٥ - فِي شَرْطِ بُشْرَى أَيِّهِمْ إِنْ بَشَّرُوا ... مَعًا يَحُرُّونَ أَوِ الْمُبْتَدِرُ

٢٢٤٦ - يَكْفِي شِرَا الْإِبْنِ لِحِنْثِ مَا عَقَدْ ... لَا مُقْسِمٍ بِعِتْقِهِ وَامِّ وَلَدْ

٢٢٤٧ - إِنْ أَتَسَرَّى أَمَةً فَهْيَ كَذَا ... يَخَصُّ مَمْلُوكَتَهُ إِذْ قَالَ ذَا

٢٢٤٨ - يَدْخُلُ فِي الْمَمْلُوكِ إِذْ يُحَرَّرُ ... قِنٌّ وَأُمُّ الْوُلْدِ وَالْمُدَبَّرُ

لَا يَدْخُلُ الْمُكَاتَبُونَ فَاشْعُرُوا

٢٢٤٩ - وَهَذِهِ طَالِقَةٌ أَوْ هَذِهِ ... وَهَذِهِ تَطْلُقُ تَا فَانْتَبِهِ

٢٢٥٠ - لَكِنَّهُ فِي الْأُولَيَيْنِ خُيِّرَا ... كَذا الْعَتَاقَ وَالْأَقَارِيرَ نَرَى

بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزْوِيجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٢٢٥١ - أَقْسَمَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي ... لَا حِنْثَ إِنْ وَكَّلَ كَالْمُؤَجِّر

<<  <   >  >>